الطعن رقم 269 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-1-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 432 من قانون المرافعات السابق -الذى رفع الطعن فى ظل أحكامه- على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصم ، و صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ، و صورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه من أسبابه ، و مذكرة شارحة لأسباب الطعن المبينة فى التقرير ، و المستندات المؤيدة ، و ذلك فى ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع هذه الأوراق فى الميعاد المنصوص عليه فى تلك المادة هو إجراء جوهرى يترتب على تفويته عدم قبول الطعن .