⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-1-5 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكر
⚖️ التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول غن الحكم استند في تقدير أجرة المثل للأرض موضوع النزاع إلي تقرير خبير مقدم في الدعوي رقم 982 سنة 1951 الإسكندرية الإبتدائية بتقدير أجرة الحكر عن أرض مجاورة لأرض النزاع ، في حين أن هذا الخبير أخذ في تقريره بنظرية " النسبة " التي تقضي بالمحافظة علي النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت ، مخالفا بذلك ما تقرره المادة 1005 من القانون المدني من أن أجرة الحكر يجب أن تكن هي أجرة المثل ، وفي حين أن الحكم الصادر في تلك الدعوي قد نقض وأن محكمة الإستئناف بعد أن أحيلت إليها الدعوي استبعدت تقرير الخبير المشار إليه وعينت خبيرا آخر لتقدير أجرة المثل علي هدي الأسس التي وضعتها المادة سالفة البيان ، مما لايجوز معه للحكم المطعون فيه أن يستند إلي التقرير المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذاً من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء، وأن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر، وأن لا يكون لحق البناء والقرار الذي للمحتكر تأثيره في التقدير، وأنه لا محل للأخذ بنظرية "النسبة" التي تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت، إذ لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائماً هي أجرة المثل. وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها في المادة 1005 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه أخذ بأجرة المثل فى تقدير أجرة الحكر ، كما أورد أيضا أنه يقدر مقابل الإنتفاع بأرض النزاع عن المدة اللاحقة على تاريخ إنهاء الحكر بتلك الأجرة كذلك ، و كان تقدير الخبير الذى إستند إليه الحكم فى تقدير أجرة الحكر لم يلتزم قاعدة أجرة المثل ، بل أخذ بنظرية النسبة ، و لم تراع فيه الأسس الصحيحة لتقدير أجرة المثل ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .