⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-3-25 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ محاماة
⚖️ الموطن المختار
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن علمها لم يتصل بالدعوي منذ أن قضت محكمة أول درجة في 7/4/1964 بانقطاع سير الخصومة فيها إذ وجهت لها المطعون عليهما إعلان التعجيل لجلسة 7/4/1964 بشارع دياب رقم 4 برمل الإسكندرية ولم تعلن بهذا العنوان لعدم وجود سكن لها فيه ، أجلت الدعوي لجلسة 21/10/1964 لإعادة الإعلان فأعلنتها المطعون عليهما بذات العنوان ، وإذ لم يتم إعلانها فقد وجهتا لها الإعلان بمكتب الأستاذ محمود مكي المحامي باعتباره محلها المختار ، كما توجه المحضر إلي المكتب في الساعة 4 مساء ولما وجده مغلقا سلم الصورة إلي قسم الشرطة وأرسل له إخطارا لم يصل إليه لعدم ذكر رقم المكتب به ، ولما قدم هذا الإعلان للمحكمة حجزت الدعوي للحكم ثم حكمت فيها بتاريخ 16/12/1964 ، ورغم تمسكها بهذه الوقائع أمام محكمة الإستئناف وتقديمها صورة رسمية من صحيفة الإستئناف رقم 532 سنة 19 ق الإسكندرية المرفوع عليها من المطعون عليها الأول والمعلنة لها في 31/7/1963 بشارع ناردي رقم 12 بقسم الرمل للتدليل علي أنها تعمدت إعلانها بشارع دياب رقم 4 لتحصل علي حكم في غفلة منها ، ورغم تمسكها بأنها لم تتخذ موطنا مختارا ، وبما شاب الإعلان الموجه لمكتب الأستاذ............................ من عيب ، وطلبها القضاء ببطلان الحكم المستأنف وسقوط الخصومة بانقضاء أكثر من سنة علي تاريخ انقطاع سيرها دون أن تعجل تعجيلا صحيحا ، فقد إعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه لها في شارع دياب رقم 4 واعتبروا أن مكتب الأستاذ............................ هو موطنها المختار ولم يشر إلي المستندات التي قدمتها للتدليل علي صحة دفاعها ، فخالف بذلك القانون وشابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون. وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص، يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، وهو ما أفصحت عنه المواد 11 و 81 و 83 من قانون المرافعات.