الطعن رقم 264 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-1-19
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
النفاذ المعجل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تنفيذ
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه البطلان . وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 16/12/1964 إذ قضي بوقف نفاذ الحكم الإبتدائي قد ضمن أسبابه عدم صحة ما استند إليه هذا الحكم وهو ما يترتب عليه بطلانه ، وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي في قضائه بالتعويض وأحال إلي أسبابه وهو ما يعيبه بدوره بالبطلان .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها ركنت في دفاعها أمام محكمة الموضوع إلي نصوص لائحتها الداخلية المطبوعة علي شهادات إيداع البضاعة والتي تقضي بإعفائها من المسئولية عن التلف الذي يصيب هذه البضاعة وإلي أن الخطاب الذي أرسلته لها المطعون ضدها في 23/9/1958 قد اقتصر علي إبداء بعض ملاحظات وقائية بشأن تخزين البضاعة دون أن تعترض فيه علي حصول هذا التخزين في العراء ، غير أن الحكم المطعون فيه انتهي إلي مساءلة الطاعنة عن التلف الذي أصاب تلك البضاعة دون أن يرد علي هذا الدفاع وهو ما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت االفصل فى هذا الطلب ، إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .