الطعن رقم 263 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-1-19
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ افلاس
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شركات الواقع
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطاعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع ببطلان الطعن الذي أبدته المطعون عليها الأولي أن إعلانها وقع باطلا ، قولا منها بأن المحضر عندما توجه إلي مركز إدارتها لإعلانها بتقرير الطعن لم يجد من يتسلم عنها الإعلان فقام بتسليمه لجهة الإدارة ووجه إلي المطعون عليها الأولي كتابا موصي عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة . هذا في حين أنه كان يتعين عليه تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة مما يبطل الطعن .
وحيث إن مبني الدفع بعدم قبول الطعن أن التقرير به حصل من الطاعن بصفته الشخصية وليس بصفته شريكاً متضامناً في شركة ............................ وأولاده وهي الصفة التي صدر الحكم المطعون فيه علي أساسها ، هذا إلي أن إشهار إفلاس الطاعن لم يقض به استقلالا بل كان نتيجة لإشهار إفلاس الشركة فلا يقبل الطعن بالنقض بعد أن أصبح الحكم بإشهار إفلاس الشركة نهائياً بعدم الطعن فيه .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول ، إن الحكم افترض أن هناك شركة تضامن واقعية باسم شركة عباس أحمد المصري وأولاده ثم اعتبر الطاعن شريكا في هذه الشركة وقضي بإشهار إفلاسه علي هذا الأساس مع أنه ليس في الأوراق ما يدل علي صفة الطاعن كشريك في هذه الشركة ، ولم يقم الحكم الدليل علي هذه الصفة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إعلان الطعن قد تم فى الميعاد ، و كانت الشركة المطعون عليها قد حضرت فى هذا الطعن ، و قدمت مذكرة بدفاعها فى الميعاد ، و لم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان إعلانها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و بفرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينكر صفته كشريك متضامن فى شركة الواقع ... ، و كان تجاهل الطاعن لهذه الصفة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تقتضيه طبيعة الخصومة التى يعد الطاعن طرفاً فيها و يؤدى إلى أن للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن كانت للشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها لو توافرت شروطه بما يترتب عليه إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، و كان الطاعن و إن لم يمثل فى الدعوى إلا أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أنه قدم مذكرة أنكر فيها صفته كشريك فى الشركة الواقعية التضامنية . و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية هذه . و لم يورد أى دليل على أن الطاعن كان شريكاً متضامناً فيها ، و قضى على الرغم من ذلك بإشهار إفلاس الطاعن بهذه الصفة ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص