⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-2-25 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - تقدير المحكمة للشهادة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ صورية
⚖️ مسائل الاثبات - البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي ثلاثة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسبابه ، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الإستئناف قضت في 9/12/1965 برفض الدفع المبدي من المطعون عليه الأول بصورية عقد الطاعن ونفت بذلك قيام تواطؤ بينه وبين البائعة ، ولما كان القضاء برفض الصورية قد حاز قوة الشئ المحكوم به لعدم الطعن فيه بطريق النقض فإنه لم يكن للمحكمة إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات أن نفس التصرف قد انطوي علي غش من البائعة وأن المشتري يعلم بهذا الغش ، وإذ أجازت المحكمة ذلك وقضت في النزاع علي أساس التحقيق الذي أجرته فإن حكمها يكون باطلا لتناقض أسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه علي ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات التي تؤدي إلي أن عقد البيع الصادر للطاعن قد انطوي علي غش من البائعة لصدوره منها وهي عالمة بإعسارها وأن الطاعن رغم علمه بهذا الإعسار توطأ معها علي الشراء في حين أن أقوال أولئك الشهود لم يرد بها شئ عن الغش والتواطؤ بين الطاعن والبائعة ، هذا إلي أن القرينة المستمدة من علم المدين بإعساره تقبل إثبات العكس ومن حق المدين أن يثبت أنه لم يقصد إلحاق الضرر بالدائن ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يذكر تبريرا لعدم أخذه بأقوال شهود الطاعن في الدفع بعدم نفاذه التصرف رغم سبق الأخذ بأقوالهم في الدفع بالصورية . وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قبل الدفع بالدعوي البوليصية وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي في شقه الصادر برفض الدعوي وهو من الحكم خطأ في القانون ، ذلك أنه متي كان عقده جديا وكان لا يترتب علي قبول الدعوي البوليصية غير عدم نفاذ التصرف في حق الدائن الذي لايملك التنفيذ علي العقار المبيع إلا بعد قيامه بتجريد المدين وثبت إنه لايملك مالا آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء له بصحة عقده يكون مخطئا في القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان، فيجوز للدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكه، فإن أخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه، بغية إعادة المال إلى المالك المدين، كما أنه يجوز للدائن كذلك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معاً على سبيل الخيرة، فيحاول إثبات الصورية أولا فإن لم ينجح انتقل إلى الدعوى الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة لهم و إطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب المبررة لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الإبتدائى - فيما قضى به من بطلان عقد البيع لثبوته صوريته - إلى عدم نفاذ العقد فى حق الدائن ، فإنه يكون قد قضى ضمناً بصحته و بإلغاء البطلان الذى حكم به الحكم الإبتدائى ، و من ثم فإن النعى عليه بأنه رفض القضاء للطاعن بصحة عقده ، يكون على غير أساس .