⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-1-28 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ آثار العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي سبعة أسباب تنعي الطاعنة في الأسباب الثلاثة الأولي منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها لدي محكمة الإستئناف بأنه لا يجوز الطعن علي عقد حلول مورثتها محل والدها ............................ في البيع المؤرخ 4/11/1951 إلا بالصورية وأنه لما كانت ............................ لم تطعن بها فإنه لا سبيل إلي النيل من هذا العقد ، ولكن محكمة الاستئناف ذكرت في أسباب حكمها أن............................طعنت بالصورية علي الإقرار بالحلول وإستخلصت ذلك من قول مريم في إحدي مذكراتها إن ذلك الإقرار حرر من باب الغش ، مع أن هذه العبارة لا تفيد الطعن بالصورية ، وقد سايرتها المحكمة في قولها ، دون أن تبين عناصر العقد الظاهر وعناصر العقد المستتر وأدت هذه التقريرات الخاطئة بالحكم إلي الوقوع في التناقض ، فقرر أن الإقرار صوري في شق منه وصحيح في شق آخر . وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدي محكمة الإستئناف ببطلان الحكم الإبتدائي لعدم إخطار النيابة العامة بالدعوي وذلك لإختصام قصر فيها ولكن محكمة الإستئناف لم تقض بالبطلان ولم تبلغ النيابة بالدعوي . وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائي لم يفصل إلا في الدعوي رقم 150 سنة 1958 مدني كلي الفيوم ولم يشر إلي الدعوي رقم 151 سنة 1958 مدني كلي الفيوم ، وكان يتعين علي المطعون عليها الاولي وهي المدعية في هذه الدعوي الأخيرة أن تستأنف ذلك الحكم إن هي أرادت الفصل في دعواها ولكنها لم تفعل ، ورغم ذلك فقد فصل الحكم المطعون فيه في تلك الدعوي رغم عدم استئنافها. وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب السادس علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن ضم الدعوي رقم 151 إلي الدعوي رقم 150 سنة 1958مدني كلي الفيوم المنظورة معها لا ينفي إستقلال كل منهما عن الأخري بأوراقها ومستنداتها ، ولذلك لايجوز الحكم في الدعوي رقم 151 بصحة عقد البيع الصادر من السيدة............................ الي ............................لأن هذا العقد لم يكن مودعا فيها وإنما كان مودعا في الدعوي الأخري . وحيث أن الطاعنة تنعي في السبب السابع علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قضيا بما لم يطلبه الخصوم إذ حكم كل منهما بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/11/1951 مع أن أحدا لم يطلب ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان محصل دفاع الطاعنة أن " والدها إنما كان يشترى لحساب والدتها و هو ما أفصح عنه بموجب الإقرار اللاحق ، و لذلك فقد إنصرفت آثار العقد من البائعة إلى والدتها مباشرة " ، فإن التكييف القانونى لهذا الدفاع هو أن العقد لم يكن بيعاً نهائياً لوالدها ، بل يخوله إختيار الغير . و لما كان يشترط لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط إختيار الغير فى العقد ، حتى إذا أفصح الظاهر عن المشترى المستتر فى الميعاد المتفق عليه ، إعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشترى المستتر مباشرة و إنصرفت إليه آثار العقد دون حاجة إلى بيع جديد له من المشترى الظاهر . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن عقد البيع قد خلا من هذا الشرط فإن والد الطاعنة يكون هو المشترى الحقيقى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى .