⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-3-10 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التقادم
⚖️ تقادم الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا على ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول الدفع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة المستحقه عن سنة 46/47 علي أن القانون 189 لسنة 1950 لا يشملها لأنه قانون مؤقت صدر لحماية حق الخزانة العامة من السقوط بالتقادم عن سنوات معينة وهي السنوات من 1938 إلي 1945 وأن التقادم يبدأ من أول يناير سنة 1948 وهو اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، وإذ كانت مصلحة الضرائب لم تتخذ أي إجراء من شأنه قطع التقادم خلال الفترة من أول يناير سنة 1948 حتي آخر ديسمبر سنة 1952 وإنما أحالت الممولين إلي لجنة الطعن في 26/4/1953 بعد أن تكاملت مدة التقادم فإن حقها في اقتضاء الضريبة يكون قد سقط ، وهو من الحكم ومخالفة للقانون لأن المادة الأولي من القانون رقم 189 لسنة 1950 صريحة في النص علي وقف كل تقادم مسقط لحق الحكومة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 60 لسنة 1941 للمدة من 4 سبتمبر سنة 1950 حتي 31 ديسمبر سنة 1950 . وظاهر هذا النص وعمومه يدل علي وقف كل تقادم خاص بالضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل والأرباح الإستثنائية لا تنقضي مدته قبل 4 سبتمبر سنة 1950 وذلك للمدة بين هذا التاريخ 4 سبتمبر سنة 1950 وبين 31 ديسمبر سنة 1950 ، ومتي كانت عبارة النص صريحة واضحة فلا محل للاجتهاد في تفسيرها أو تخصيصها بغير مخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 بصياغتها و عمومها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم وقف التقادم فى الفترة من 4 سبتمبر حتى 31 ديسمبر سنة 1950 يلحق كافة المبالغ التى كانت مستحقة لمصلحة الضرائب ، بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على الأرباح الإستثنائية ، و بدأ تقادمها و لم يكتمل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التى كان يخشى سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950 .