⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-1-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركة محاصة - الصفات المميزة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الطاعن استصدر في 13/5/1943 امرا من رئيس محكمة مصر بتوقيع الحجز التحفظي علي جميع البضاعة الموجودة بمحلات سلامندر والاتحاد وعلي اموال المطعون عليه المودعة بنك باركلير وطلب في القضية رقم 181 سنة 1943 ك مصر الحكم بتعيين مصف للشركة القائمة بينه وبين المطعون عليه تمهيدا للحكم له بحصته بواقع 40 % بالنسبة لمحلات سلامندر وحساب المطعون عليه ببنك باركلير و 50% بالنسبة لمحل الاتحاد فرفع المطعون عليه تظلما من امر الحجزقيد برقم 2386 سنة 1943 مصر وفي 3/6/1943 كلي مصر متظلما من الحكم السالف الذكر طالبا الغاءه . فقرر المطعون عليه الطعن بالتزوير في عقد الشركة المؤرخ 5/11/1942 المقدم من الطاعن في قضية التظلم . وفي 19/11/1943 قضي في دعوى التزوير برفضها . وفي13/6/1948 قضي في الدعوى رقم 181 سنة 1943 ك مصر باعتبار الشركة بين الطاعن والمطعون عليه مقصورة علي محلات سلامندر دون غيرها ووضع الشركة تحت التصفية . استانف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3 سنة 66 تجاري مصر . وفي 24/11/1949 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطاعن ينعي علي الحكم المطعونه فيه انه اخطأ في تطبيق القانون في وصفه الشركة موضوع الدعوى ذلك لانه استخلص من العقد انها شركة محاصة ورتب علي هذا الاستخلاص الخاطيء رفض طلب تصفية اموالها مع انها في الحقيقة شركة توصية فقدت شروط العلانية فاصبحت شركة واقعية اذا انعقدت بين شريكين احدهما ظاهر في ادارته وهو المطعون عليه والاخر مستتر وهو الطاعن بوصفه الشريك الموصي ولها راس مال هو البضاعة اليت قدمها المطعون عليه والمال الذي قدمه الطاعن ةومقداره 100 جنيبه ولها عنوان هو شركة سلامندر وان كان لا يحمل اسم الشريك الاخر ولها مقر لادارة اعمالها اذارة مستمرة وعلي وجه الدوام فاذا هي لم تكن قد استوفت شروط العلانية ولم يكن اسم الشريك الاخر ضمن عنوانها فانها شركة واقعية من نوع خاص تنطبق عليها احكام شركة التوصية لا احكام شركة المحاصة كما ذهب الحكم لان هذا النوع من الشركات لا راس مال له ولا عنوان شركة ويختص بعمل واحد او اكثر كما تنص علي ذلك المادتان 59 و 60 من قانون التجارة بينما ان الشركة موضوع الدعوى لها مال مشترك دار دوراته التجارية في المحل التجاري المستمر وهذا المال في نظر المتعاقدين منفصل عن اموالهما الخاصة فاذا انحلت الشركة وجبت تصفيته لانه يمثل شخصا معنويا في نظرهما بقطع النظر عن الغير وليس للشريكين ان يحتجا بما يحتج به الغير لتجنب التصفية قولا بانتفاء الشخصية المعنوية للشركة . ومن حيث ان هذا النعي مردود ذلك لان الحكم المطعون فيه اذا اعتبر الشركة المشار اليها شركة محاصة ورتب علي ذلك ان التصفية لا ترد عليها اذا ما وجب فسخ الشركة اسس قضاءه علي "ان عقد الشركة صريح في ان محلات سلامندر موضوع الشركة كانت عند التعاقد باسم المستانف وحده المطعون عليه وان الشريكين لم يتفقا علي تغيير الاسم .والمستانف عليه الاول ( الطاعن يعترف في صحف دعواه ومذكرته المقدمة بملف الدعوى بان هذه المحلات مازالت للان باسم المستانف وحده وقد ثبت للمحكة من مراجعة مستندات المستانف وهي عقد ايجار المحل التجاري وفواتير البضاعة الموجودة به وجميع المكاتبات المتعلقة به ان ايجار المحل التجاري وجميع اعماله التجارية باسم المستانف وحده .ولم يتقدم المستانف عليه بأية ورقة تدل علي ان عملية واحدة من اعمال المحل التجاري موضوع الشركة عملت باسمه وحده او باسمه مع اسم المستانف ويخلص من كل ذلك ومن عدم اشها ر عقد الشركة ومن عدم اضافة كلمة "وشريكه " الي اسم المحل التجاري ان الشركة المعقودة بين الشريكين لا وجود لها الا في نظرهما واما الغير وكافة الناس يجهلون وجودها ويتعاملون مهع المحل التجاري موضوع الشركة علي انه ملك خاص للمستانف وحده. فهي اي الشركة المعقودة بين الطرفين شركة محاصة لان خصيصة هذه الشركة هي انها مستترة ليس لها وجود ظاهر امام الغير وينبني علي ذلك انها لا تعتبر شخصا معنويا لان الشخصية المعنوية تقتضي العلانية حتي يعلم الغير بظهور كائن جديد في عالم الحق " .. " وان شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية فهي لا تملك اي لا ينتقل الي ملكيتها لا الحصص التي يقدمها كل من الشركاء ولا ما يشتريه كل منهما بعد انقضاء الشركة باموال الشركة من بضائع باسمه خاصة بل تعتبر ملكا له دون غيره من بقية الشركاء ولذا نصت المادة 59 من قانون التجارة علي انها ليس لها راس مال بالرغم من ان كل شريك يقدم في الغالب حصة عند عقد الشركة ذلك لان شركة المحاصة ترمي فقط كنص المادة 62 تجاري الي قسمة الربح والخسارة لا الي ايجاد ملك شائع مملوك للشركة وعليه فاذا انحلت الشركة استرد كل شريك حصته واقتصر الامر علي تسوية حساب الربح والخسارة ."- " وان في هذه الدعوى بالذات فان المطلوب نصفبته او قسمته عينا او بيعه وتوزيع ثمنه هو المحل التجاري المعترف بملكية المستانف وحده له والبضائع الموجودة فيه التي تقطع الفواتير المقدمة منه وباقي مستندات المحل بانها اشتريت باسمه وحده .وبالتالي مملوكمة له وحده ومن ثم لا يجوز للمستانف عليه - اذا ما وجب فسخ الشركة -ان يطلب تصفية اموالها -لانها ليست ملكا شائعا للشركة "وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون . ذلك لانه وان كانت شركات المحاصة تنعقد في الغالب لمعاملات محدود ولمدة قصيرة الا ان هذا ليس هو الوصف المميز لها وانما يمزيها من غيرها كونها شركة مستترة فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها امام الغير والاعمال التي يقوم بها احد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة ويكون هو وحده المسئول عنها قبل من تعامل مع هو لما كان الحكم قد نفي ان الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما استخلصه من شروط العقد من ان كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وانه لا عنوان لها باسم احد الشريكين كما استخلص من سائر الاوراق انها مستترة وان المطعون عليه هو الذي يقوم بجميع اعمال الشركة باسمه لما كان ذلك كان وصف المحكمة لها بانها شركة محاصة لا خطأف يه ومن ثم يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت شركة المحاصة تنعقد في الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة إلا أن هذا ليس هو الوصف المميز لها وإنما يميزها عن غيرها كونها شركة مستترة فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها أمام الغير والأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة ويكون وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما استخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما استخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذي كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لا خطأ فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة إذا ما وجب فسخها لأنها لا تعتبر شخصا معنويا فهي لا تملك الحصص التي يقدمها كل من الشركاء ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه خاصة بل تعتبر ملكا له دون غيره من بقية الشركاء وأنه ليس لها رأس مال وفقا لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة بالرغم من أن كل شريك يقدم في الغالب حصة عند انعقاد الشركة ذلك أن شركة المحاصة ترمي فقط كنص المادة 62 تجارى إلى قسمه الربح والخسارة لا إلى إيجاد مال شائع مملوك للشركة فإن ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون.