⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-1-6 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: مرافق عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خلف
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ مرافق عامة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضي بقبول الدفع المبدي من المطعون عليه بعدم قبول الاستئناف لرفعه علي غير ذي صفة مستندا في ذلك إلي أن علاقة الطاعن بشركة سكك حديد وجه بحري قد انتهت في نوفمبر سنة 1957 ومن قبل أيلولة هذا المرفق للدولة نتيجة لإسقاط الالتزام بمقتضي قرار وزير النقل 152 لسنة 1964 وأن الأصل في عقود الالتزام أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلي نفقته وتحت مسئوليته وأن كافة الديون التي تترتب في ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد التزاما عليه وحده ، فإذا أنهي عقد الالتزام بالإسقاط فإن الدولة لا تسأل عن شئ من تلك الديون ما لم ينص في عقد الالتزام علي ذلك ، ولم يقدم المستأنف الدليل علي وجود هذا النص ، وهو من الحكم قصور يعيبه ، إذ العبرة في تحديد موقف الدولة بالنسبة لحقوق والتزامات الملتزم الذي أسقط عنه الالتزام إنما هي بما يتضمنه عقد الالتزام المبرم بينه وبين الحكومة وبما ينص عليه قانون الإسقاط مما كان يتعين معه علي محكمة الموضوع الرجوع إلي عقد منح الالتزام وإلي قانون إسقاطه قبل أن تقطع برأي في هذا الشأن ، وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور . وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضي بأن الدولة لاتعتبر خلفا خاصا أو عاما للشركة التي أسقط عنها الالتزام وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 - الذي فصل الطاعن في ظله - تجعل الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الخاصة بحقوق العمال في حالة أيلولة المنشأة إلي صاحب عمل جديد نتيجة لتصرف من التصرفات المنصوص عنها في المادة المشار إليها ، وأن أيلولة المرفق للدولة بناء علي قانون إسقاط الالتزام عن الشركة هو من قبيل التصرفات المذكورة فلا تمنع من إلتزام الدولة بالوفاء بحقوق الطاعن قبل الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إلتزام المرفق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و تحت مسئوليته ، و جميع الإلتزمات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، ما لم ينص فى عقد الإلتزام - أو فى غيره - على تحملها بها ، و إسقاط الإلتزام أو إنتهاؤه من شأنه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق ، و من ثم فإن الدولة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التى أسقط عنها الإلتزام أو إنتهى إلتزامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يقبل من الطاعن التحدى بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الإلتزام أو قرار إسقاطه لأنه دفاع موضوعى لم يسبق له التمسك به .