⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-1-19 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - تدخل النيابة
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نيابة عامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ، أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أضاف الطاعن سببا جديدا نعي فيه علي الحكم المطعون فيه البطلان بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوي وهي من الدعاوي المتعلقة بالوقف ، وأبدت النيابة العامة الرأي بنقض الحكم لهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فى شأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه ، مما كانت تختص به المحاكم الشرعية فى خصوص الوقف . و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية ، و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. و إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن النزاع بين الطاعن و المطعون عليها الأولى كان يدور فى أساسه حول صحة القرار الصادر بإستبدال الأعيان موضوع الدعوى بالأعيان التى كانت موقوفة على المطعون عليها الأولى ، و كانت هذه المسالة تتعلق بأصل الوقف ، بما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم من إختصاص دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 سالفة الذكر أن تتدخل النيابة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها ، حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية و إلا كان الحكم باطلاً . و إذ كان هذا البطلان هو مما تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام . و كان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى لإبداء الرأى فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً .