⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادر الالتزام - القانون
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ مسئولية الموظف
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد قوامه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه بسقوط الدعوي بالتقادم الثلاثي وفق المادة 172 من القانون المدني علي سند من القول بأنه وإن كانت علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح إلا أن مصدر إلزام الموظف بالتعويض المترتب علي خطئه في أداء أعمال وظيفته ليس قانون التوظف في ذاته وإنما أحكام المسئولية في القانون المدني وهو ما أسست عليه الطاعنة دعواها ، في حين أن مقتضي وجود العلاقة التنظيمية المشارإليها هو نشوء مجموعة من الإلتزامات والحقوق المتبادلة لشاغل الوظيفة بحيث يصبح القانون وحده هو مصدر الإلتزامات التي تحكم كافة الآثار القانونية في صلة الموظف بالحكومة طبقا لما نصت علي المادة 198 من القانون المدني وبالتالي فلا تعتبر واقعة الخطأ الجسيم المنسوبة للمطعون عليهما مصدر الإلتزام وإنما القانون هو المصدر الوحيد والمباشر ، مما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه تطبيق أحكام التقادم العادية دون نص المادة 172 من القانون المدني الذي يقتصر نطاقه علي الحقوق الناشئة عن العمل غير المشروع وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقة الموظف بالدولة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح المعمول بها بشأن الوظيفة ، و ثمة قواعد أساسية عامة تحكم واجبات الموظف ، و تقوم على وجوب أداء العمل المنوط به بدقة و عناية الرجل الحريص المتبصر . و هذه القواعد الأساسية قد ترد فى القوانين مع ضوابطها . و قد يخلو منها القانون دون أن يؤثر ذلك فى وجوب إلتزام الموظف بها . و يعتبر مصدر إلتزام الموظف بتلك القواعد هو القانون مباشرة ، فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الإلتزام و قد قنن المشرع هذه القواعد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فحدد فى الفصل السادس منه واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إخلال الموظف بالإلتزمات التى تفرضها عليه وظيفته - إذا أضر بالدولة - يستوجب مسئوليته المدنية طبقاً للقواعد العامة و بغير حاجة أيضاً إلى نص خاص يقرر هذه المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون. وإنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر.