الطعن رقم 30 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-1-6
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - الطلاق
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه صدر باطلا لإغفاله بيان موطن الطاعن " المستأنف " وهو من البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ذكرها ولا يغني عن ذكر هذا البيان إيضاح مهنته ومحل عمله في الحكم إذ لا يعفيه ذلك من ذكر الموطن ، كما أن صحيفة الاستئناف قد خلت بدورها من البيان المذكور مما يبطلها وفقا لنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه ويترتب علي بطلانها جميع ما تلاها من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه .
وحيث إن حاصل الشق الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضي برفض دعوي الطاعنة مستندا في ذلك إلي أنها عند وفاة مطلقها المرحوم " ............................ " في 11/1/1964 كانت قد خرجت من عدته لأنها طلقت منه في 1/7/1963 وهي آيسة لتجاوزها الخامسة والخمسين مع انقطاع الدم عنها ، وأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر وقد انقضت قبل الوفاة ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ولأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة لأن الآيسة عند الأحناف هي من بلغت الخامسة والخمسين بشرط انقطاع الدم عنها لمدة طويلة فلا يكفي مجرد انقطاعه وهي التي تنفرد بالإخبار بهذا الانقطاع لأنه لا يحيط به أحد سواها ، ولهذا فإنها وقد قررت أنها رأت الدم قبل الطلاق وأنها كانت تراه بانتظام فإنها عند طلاقها تعامل معاملة المرأة الحائض وتعتد بالاقراء ، فإذا انقطع الدم عنها بعد ذلك فإنها تعتد بحول كامل لا بثلاثة أشهر كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و ألقابهم وصفاتهم و موطن كل منهم ، إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تضمن إسم المطعون عليه و لقبه و وظيفته و محل عمله فإن فى ذلك التعريف الكافى بشخصه المانع من كل جهالة أو لبس و به يتحقق غرض الشارع من وجوب ذكر البيانات السابقة فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نعت الطاعنة بأن صحيفة الإستئناف قد خلت من بيان موطن المستأنف ولم تقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من تلك الصحيفة فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المفتى به فى مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر فى الأصح ، سواء كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت مدة الحد و إستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة إنتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول فى إنقضاء عدة المرأة هو قولها بإنقضائها فى مدة يحتمل الإنقضاء فى مثلها ، و هو ما أختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين .