الطعن رقم 23 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-11-24
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ دفوع
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الطاعن قرر به في 30/6/1966 وبعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 881 من قانون المرافعات وهو ثمانية عشر يوما من تاريخ صدور الحكم في 24/5/1966 .
وحيث إن النيابة العامة تستند في الدفع بعدم جواز الطعن إلي أن الحكم المطعون فيه اقتصر علي القضاء برفض دفوع ولم ينه الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات و المواعيد التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص ، سواء بالنسبة إلى الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 فى 1967/5/11 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 378 من قانون المرافعات السابق - الذى رفع الطعن فى ظله - بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادرفى الموضوع و إذ قضى الحكم المطعون فيه على الطاعن برفض الدفعين بعجم الإختصاص و بعدم القبول و برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها - و هى بطلان قرار الإستبدال 0 فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية التى تجيز إستئناف كل حكم أو قرار صادر فى الإختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه لا ينسحب أثرها إلا على الإستئناف وحده لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض .