الطعن رقم 486 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1971-4-21
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / صبرى أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : حسن أبو الفتوح الشربينى ، وأحمد ضياء الدين حنفى ، و محمد طايل راشد ، وجودة أحمد غيث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المقدم من النيابة العامة أن المحامي الموقع علي تقرير الطعن لم يقدم ما يثبت وكالته عن الطاعن فيكون الطعن باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن موقعاً من محام موكل عن الطاعن ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن . و إذ كان التقرير بالطعن موقعاً من محام لم تثبت وكالته على إغفاله بطلان الطعن . و إذ كان التقرير بالطعن موقعاً من محام لم يثبت وكالته عن الطاعن فإن الطعن يكون باطلاً .