الطعن رقم 27 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1951-11-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب مصلحة الضرائب الغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة التقدير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الطاعن اقام دعواه علي مصلحة الضرائب المطعون عليها امام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الغاء قرار لجنة الضرائب الصادر في 17/9/1945 والقاضي بتحديد ارباحه من تجارة الاقمشة واصلاح اجهزة الراديون عن المدة من1939 بمبالغ 310 جنيها و 540 جنيها و 915 جنيها و 1050 جنيها و 940 جنيا علي التوالي فندبت المحكمة خبيرا لفحص اقرارات الطاعن ودفاتره وتقديرات المامورية واللجنة فقدم تقريره بتحديد الارباح في المدة المتنازع علي الارباح فيها بمبالغ 221 جنيها و 351 جنيها و 630 جنيها و966 جنيها و 822 جنيها علي التعاقب وهي تقديرات اقل من تقديرات لجنة الضرائب وفي 12 /5/1948 حكمت المحكمة بتقدير ارباحه عن السنوات السالفة الذكر بمبالغ 205 جنيها و 235 جنيها و 407 جنيها و 643 حنيها و 622 جنيها علي التعاقب وهي تقديرات اقل من تقديرات اللجنة والخبير مؤسسة حكمها علي ما حدده الخبير من ارقام المبيعات اليومية في شهري نوفمبر وديسمبر وهما من اشهر الزواج في كل سنة وخالفته فيما ذهب اليه من تقديره لنسب الربح بما يزيد علي تقدير المامورية ومن تفريقه بين نسبة الربح في البيع العاجلة عنها في البيوع الاجلة ورات ان تاخذ بالنسب التي حددتها المامورية وهي اقل من نسبة التي حددتها اللجنة كما خالفته في عدم تقديره مرتبا لابن الممول الذي كان يشتغل عاملا في فرع اصلاح اجهزة الرديو قدرت له المحكمة مرتبا اضافته الي مصروفات المنشأة استانفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وطلب الغاءه وتاييد قرار اللجنة وذكرن في صحيفة استئنافها تاييدا لطلباتها ثلاثة اسباب حاصلها ان محكمة اول درجة اخذت بتقدير الخبير الذيبني علي مجرد اقرارات المستانف عليه " الطاعن "امامه عن الارباح في حين ان هذه الاقرارات مخالفة لما هو ثابت بدفاتر الممول وغير ملزمة لمصلحة الضرائب واخذت بنسب الربح واحتسبت لعامل الراديو اجرا في حين ان الممول لم يطلب ذلك لدي المامورية وقدم الطاعن الي محكمة الاستئناف ما مذكرة اودع صورتها الرسمية ضمن ااوراق الطعن ناقش فيها تقديرات الماورية واللجنة والخبير ومحمة اول درجة ونعي علي تقرير الخبيرما قدرة من نسب لارباحه وطلب تاييد الحكم المستانف لقيامه علي اساس سليم . وفي 24/2/1949 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستانف وتقدير ارباح الطاعن في سنتي النزاع بمبالغ 205جنها و 291 جنيها و 570 جنيها و 835 جنيها و 762 جنيها وهي تقديرات اقل مما قدرته اللجنة وازيد مما قضي به الحكم الابتدائي واوردت في اسباب حكمها انها لا تري وجاهة الاسباب التي ساقتها المطعون عليها في صحيفة استئنافها لتدعيم طلباتها ذلك ان الحكم المستانف لم يقم قضاءه علي اقرارات الممول امام الخبير بل علي اساس ارقام المبيعات التي قدرها الخبير من واقع دفاتر الممول وان الحكم يخطيء في عدم اخذه بنسب الربح التي قدرتها اللجنة وفي تقديره مرتبا لابن الممول ثم قالت انها تري مع ذلك ان الحكم المستانف لم يصادف الصواب في مخالفته تقدير الخبير الذي ندبته محكمة اول درجة في الطريقة التي اتبعها في تحديد نسب الربح اذ كان يجب ان ياخذ بتحديده نسبة معينة من الربح في المبيعات نقدا تختلف عنها في المبيعات الاجلة وعدلت الحكم علي هذا الاساس .
ومن حيث ان الطعن بني علي ثلاثة اسباب يتحصب الاول والثاني منها في ان الحكم المطعون فيه عارة البطلان اذ صدر في غير ولاية قضائية لان الاستئناف الذي رفع من مصلحة الضرائب كان محصورا في ثلاثة اوجه بحثتها المحكمة وانتهت الي رفضها فكان لزاما عليها ان تقضي بتاييد الحكم المستانف ولكنها قضت بتعديله استنادا الي وجه لم تثره المطعون عليها فخلقت بذلك خصومة لم تطرح عليها ولم تسمع في خصوصها دفاعا من الطاعن .
ومن حيث ان هذا النعي مردود بانه لكا كانت المطعون عليها قد طلبت في عرضة استئنافها الغاء الحكم المستانف ورفض طعن المستانف عليه " الطاعن "في قرار لجنة التقدير وتاييد قرار اللجنة المذكورة فان الحكم المطعون فيه اذ اخذ في تحديد نسب ارباح الطاعن في سنتي النزاع بتقديرات الخبير وهي اقل من تقديرات اللجنة لا يكون قد خرج عن نطاق الدعوى المطروحة في الاستئناف اما ما ينعاه عليه الطاعن من انه بعد ان رد علي اسباب الاستئناف مفندا اياها كان لزاما ان يقضي بتاييد الحكم المستانف لا ان يقضي بتعديله بناء علي اسباب جديدة لم تتمسك بها المستانفة - هذا النعي مردود بان الاسباب التي اوردتها المطعون عليها في عريضة استئنافها انما كانت اسانيد لتاييد طلباتها فيه فلا علي المحكمة اذ هي لم تقتنع بوجاهة تلك الاسانيد ان تركن في قضائها الي ادلة اخري لتبرير حكمها في حدود طلبات المستانفة ذلك ان الاستئناف ينقل الي المحكمة الاستنئافية في حدود هذه الطلبات الدعوى بعناصرها الواقعية وادلتها القانونية واما ما يتمسك به الطاعن من ان محكمة الاستنئاف اخلت بحقه في الدفاع بما ادخلته من تعديل علي الحكم المطعون فيه استنادا الي سبب ساقته من تلقاء نفسها ولم يكن من ضمن اسباب استئناف المطعون عليها دون ان تتيح له الفرصة في مناقشة مردود بان المحكمة لم تخرج في قضائها عما هو وارد في اوراق الدعوى علي انه يبين من مراجعة مذكرة الطاعن التي قدمت الي محكمة الاستئناف والمودعة صورتها الرسمية ملف الطعن انه ناقش فيها جميع عناصر الدعوى بما فيها تقرير الخبير الذي اخذت المحكمة به في خصوص نسب الارباح .
ومن حيث ان السبب الثالث بني علي بطلان الحكم لقصور في التسبيب لانه لم يسبب قوله " انه ما كان يجوز لمحكمة الدرجة الاولي ان تخالف تقريرالخبير "
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم بين وجه مجانية الحكم المستانف للصواب في مخالفته تقديرات الخبير لنسب الربح وانتهي الي وجوب الاخذ بهذه النسب .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن علي غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت مصلحة الضرائب قد طلبت في عريضة استئنافها إلغاء الحكم المستأنف ورفض طعن المستأنف عليه [ الممول ] في قرار لجنة التقدير وتأييد قرار اللجنة المذكورة فإن محكمة الاستئناف إذا أخذت في تحديد نسب أرباح الممول في سني النزاع بأقل من تقديرات اللجنة لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى المطروحة في الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية، في حدود طلبات المستأنف الدعوى بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية. فإذا كانت الأسباب التي أوردتها مصلحة الضرائب في عريضة استئنافها إنما كانت أسانيد لتأييد طلباتها في الاستئناف فلا على المحكمة إذا هي لم تقتنع بوجاهة تلك الأسانيد أن ترتكن في قضائها إلى أدلة أخرى لتبرير حكمها في حدود طلبات المستأنف. ولا يعاب عليها ـ ما دامت لم تخرج في قضائها عما هو وارد في أوراق الدعوى ـ أنها إذ فعلت فقد أخلت بحق دفاع المستأنف عليه إذ لم تتح له الفرصة في مناقشة ما أوردته من أسباب.