⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-5-26 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزة مندور واحمد ضياء الدين حنفى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوي علي أن الطاعن أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة علي عقد العمل بما يبرر فصله دون مكافأة أو تعويض طبقا لنص المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لحجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 816 سنة 1964 عمال مستأنف الاسكندرية ، لأن الحكم الصادر في الدعوي المذكورة قضي للطاعن علي الشركة المطعون عليها الأولي وبسبب فسخها لنفس العقد موضوع النزاع الحالي بتعويض قدره 80 ج علي أساس أن الفصل تعسفي ، وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الشئ المقضي وقبل أن يصدر الحكم المطعون فيه ، فإنه ما كان يسوغ لهذا الحكم الأخير أن يقرر – بعدئذ –أن الفصل كان بمبرر وأن يرتب علي ذلك إعمال نص الفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - الذى قضى بالتعويض - قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص فصل الطاعن من عمله و قضى بأنه تعسفى و قد أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإنه يجوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة ، و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق - طلب المكافأة - بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد خالف هذا الأساس ، و أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن أخل بإلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ، و رتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو تعويض ، يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به .