⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-3-31 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطاعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية حسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن قد رفع فى 1965/6/28 و أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1965/7/22 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، و كانت المادة 431 من قانون المرافعات رقم77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 و نص المادة 22 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشرة يوماً الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 . و إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليها خلال هذا الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة ، و كان هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو طبقاً لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1] - يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات المشار إليه و القضاء ببطلان الطعن .