⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-5-26 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزة مندور واحمد ضياء الدين حنفى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوي علي أن لائحة النظام الأساسي للعمل هي جزء لا يتجزأ من عقد العمل تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل ، وأنه وقد نصت المادة 17 من لائحة الجمعية الصادرة في 27/1/1960 التي تحكم علاقة الطرفين لصدورها وتنفيذها أثناء عمل الطاعن علي أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين من عمره ما لم يصدر قرار مجلس إدارة الجمعية بمدها ، فإن مجلس إدارة الجمعية وقد أنهي خدمة الطاعن لتجاوزه تلك السن يكون قد باشر حقا مشروعا تسوغه لائحة النظام الأساسي للعمل ويكون للفصل ما يبرره وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن اللائحة الواجبة التطبيق هي اللائحة الصادرة في سنة 1923 التي عين الطاعن في ظلها وقد خلت من تحديد سن للإحالة إلي المعاش ، كما جري العمل في الجمعية علي استبقاء الموظفين في العمل بعد بلوغ سن الستين ماداموا قادرين علي أدائه ، وما زال الطاعن قادرا علي القيام بعمله علي احسن وجه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى لائحة العمل الداخلية - الصادرة أثناء خدمة العامل - على تحديد سن الستين لتقاعد المستخدمين و العمال ، إنما هو تصرف من رب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه ، و سلتطه فى ذلك تقديرية و لا معقب عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله يترتب عليه إنتهاء العقد تلقائياً ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أى من الطرفين للآخر ، فإذا إستمر العامل فى عمله بعد بلوغها و موافقة رب العمل فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد إنعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق و دون مبرر .