الطعن رقم 3 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-1-1
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال
⚖️ الولاية على المال - الطعن بالنقض
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ اهلية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على القرار المطعون فيه اولا بطلانه لاغفاله ذكر اسم وكيل النيابة الذى ابدى الرأى فى الدعوى . وثانيا انه اخطا فى تطبيق القانون اذ لم يبطل القرار الابتدائى رغم ان القاضى .... .... ..... الذى اشترك فى المداولة وفى اصدار هذا القرار غير صالح لنظر الدعوى وممنوع من سماعها لسبق ابدائه الراى فى طلب العزل بمذكة عندما كان وكيلا للنائب العام . وثالثا ان محكمة اول درجة حجزت الدعوى للقرار لجلسة 23/2/1970 ثم مدت اجل النطق " لباكر" الا انها اصدرته يوم 25/2/1970 كما انها عدلت عن قرارها بمناقشه الخصوم ولم تورد اصباب لهذا العدول .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك انه اقام قضاءه بعزله من القوامة على ان المطعون عليه اولى منه لان الابن عادة اكثر حدبا على والدته من اخيها ، مستهدية فى ذلك بنص المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 التى رتبت الاولوية فى القوامة فى حين ان مجال تطبيق هذا النص يكون عند تعيين القيم ابتداء ولا يعزل من القوامة الا اذا توافرت فى حقه الاسباب الموجبة للعزل قانونا وهو مالم يعرض له الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 1025 من قانون المرافعات معدلة بالمرسوم بقانون رقم 529 لسنة 1952 للنيابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة ، الطعن بالنقض فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحجر و الغيبة و المساعدة القضائية و سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها و إستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب ، و لما كان المعنى المقصود فى شأن القرارات الصادرة فى الحجر هو لزوماً جواز الطعن بالنقض فيها جميعاً سواء كانت صادرة بتوقيع الحجر أو برفض طلب توقيعه ، و ما يتصل بذلك من تعيين القيم و عزله ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن - فى القرار الصادر بعزل القيم - يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة التفسيرية - البطلان على عدم ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية لأن ذكر إسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها فى مذكرتها و ثبت ذلك فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أن الهيئة التى نظرت الدعوى و سمعت المرافعة و قررت حجزها للقرار و هى التى أصدرته و لم يكن بين أعضائها القاضى الذى إشترك فقط فى تلاوة القرار لتخلف أحد القضاه الذين أصدروه عن حضور جلسة النطق به ، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن بطلان القرار لإشتراك هذا القاضى فى إصداره - و هو غير صالح لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأى فى طلب عزل القيم عندما كان وكيلاً للنائب العام - لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما يثيره الطاعن فى شأن صدور القرار المستأنف فى غير اليوم المحدد للنطق به ، و لعدم إيراد القرار أسباباً لعدول المحكمة عن قرارها بمناقشة الخصوم ، مردود بأن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف ، و إذ كان سبب الطعن قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدى به أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم على أن الإبن أحق برعاية والدته و أحرص على مالها مستهدية بما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ، ثم لمن تختاره المحكمة ، و كان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيم و قصر عن الإحاطة بمقطع النزاع فى القضية ، و هو إخلال الطاعن بواجباته و ما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله مما نص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الوصى و التى تسرى فى حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون . لما كان ذلك فإن هذا القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون .