الطعن رقم 1 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-1-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سماع دعوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السببين الاول والثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى بعدم ثبوت نسب الطاعن لمورث المطعون عليهم ، ذلك انه لا يشترط لثبوت النسب ان يكون من نكاح صحيح بل يثبت من النكاح الفاسد فاذا آبان الزوج زوجته ثم وطأها فى العدة ثبت النسب ، ولما كان طلاق والدة الطاعن من مورث المطعون عليهم لم يوصف بوثيقة الطلاق بأنه بائن مما فهمت منه والدة الطاعن ان من حق مطلقها ان يعيدها الى عصمته وقد راجعها فعلا بدون عقد ابتغاء عدم غضب زوجته الاخرى فمن المسلم به شرعا ان يثبت بذلك النسب .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك انه لم يرد على دفاع الطاعن المتضمن ان الايصالات والمستندات المقدمة من المطعون عليهم لا تدل على عدم الزواج او الرجعة لانه كان على الزوجة بسبب عدم جواز مطالبتها بنفقة عن زواج غير موثق وخشية ان يقوم الاب بضم الطاعن اليه ان ترضخ لطلبات الاب وتذكر له فى ايصالات استلام نفقة ابنها الآخر انها مطلقة منه مع انها كانت فى عصمته ، كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن من انه كان لزاما على والدته ان تذكر فى عقد زواجها من ........... فى سنة 1954 انها مطلقة من مورث المطعون عليهم فى 7/5/1944 لان كلا من الزواج والطلاق التاليين كان بغير وثيقة مكتوبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن و مورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ألا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ولد فى سنة 1950 أى بعد ست سنوات من الطلاق ، و قد أنكره مورث المطعون عليهم حال حياته ، كما أنكر قيام أية علاقة زوجية جديدة بينه و بين والدة الطاعن بعد الطلاق ، و كان الحكم قد دلل على عدم قيام الزوجية بعد الطلاق على أسباب سائغة ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا على الحكم إن هو لم يتتبع الطاعن فى شتى وجوه دفاعه و الرد عليها إستقلالاً إذ فى الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه .