الطعن رقم 720 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-11-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات التضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان و محمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وصلاح الدين يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بوجهى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم بعد ان قرر ان المطعون عليهم يكونون شركة واقع باعتبارهم ورثة لصاحب المنشاة محل المحاسبة قد اخضع ارباحهم فى سنوات النزاع لقاعدة الربط الحكمى الواردة بالقانون 102 سنة 1958 وقضى بسريان ارباح سنة 1958 على سنة 1959 وسريان ارباح سنة 1960 على سنة 1961 ،1962 وهذا خطا من الحكم ذلك ان القانون 102 سنة 1958 لا يسرى على الشركات بجميع انواعها ومنها شركات الواقع . كما اخطا الحكم فى تقدير ارباح سنة 1962 ذلك ان القانون 55 سنة 1967 وهو يسرى على شركات التضامن قد اتخذ ارباح سنة 1961 اساس بالنسبة لارباح السنوات التالية اذا لم تجاوز ارباح الشركة الف جنيه ولم يجاوز نصيب اى شريك من الربح 500ج واذ كانت ارباح شركة المطعون ضدهم لو تجاوز 500 ج فى سنة 1961 فانها تسرى على ارباح سنة 1962 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن الربط الحكمى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 قاصر تطبيقه على الممولين الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم ,, أفراد الممولين ،، ممن لا يجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها ,, يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم 500 جنيه فلا يسرى على الشركات بأنواعها و لا على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية ،، . و لما كانت شركات الواقع تعتبر من شركات التضامن فى تطبيق القانون 102 لسنة 1958 فإن أرباح الشركاء فيها لا تخضع له . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان تلك الأحكام على المطعون ضدهم و هم شركاء فى شركة واقع ، كما أنه أعمل أحكام القانون 102 لسنة 1958 على أرباح المطعون ضدهم فى سنة 1962 دون إلتفات إلى صدور القانون رقم 55 لسنة 1967 و مدى إنطباقه على أرباح تلك السنة فإنه يكون بذلك قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .