الطعن رقم 714 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-12-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات الخبير
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ الدفع بالاحالة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب حاصل اولها مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك امام محكمة بورسعيد التى احيلت اليها الدعوى بسقوط حق المطعون ضده فى ابداء الدفع بطلب الاحالة بعد تعرضه لموضوع الدعوى وفقا لنص المادة 132 من قانون المرافعات رقم 77 سنة 1949 الذى رفعت الدعوى فى ظله ذلك ان الدعوى اقيمت ابتداء امام محكمة القاهرة وظلت تتداول امامها ثلاث سنوات ابدى خلالها المطعون ضده طلباته واوجه دفاعه الموضوعية قبل ان يتمسك بطلب الاحالة الى محكمة بورسعيد مما يسقط حقه فى هذا الدفع واذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عما تمسك به الطاعن فى هذا الصدد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف ببطلان اعمال الخبير وبطلان تقريره لانه باشر المامورية فى غيبة الطاعن ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع رغم ثبوت تعيين الطاعن سفيرا بالخارج وسفره وتخلفه عن الحضور امام الخبير من تاريخ سفره بالجلسات التى تمت فيها مباشرة المامورية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث والوجه الثانى من السبب الرابع مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه وجه اعتراضات على تقرير الخبير شرحها فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف كما قدم مستندات تؤيد هذه الاعتراضات ولكن الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذه الاعتراضات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل الوجه الاول من السبب الرابع القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه اوضح لمحكمة الاستئناف ان الارتباط غير قائم بين الدعوى الحالية وبين الدعوى رقم 242 لسنة 1961 كلى بورسعيد التى اتخذتها محكمة اول درجة اساس لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى ذلك ان كلا من الدعويين سارت فى مجراها المستقل الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها و إن كان يسقط الحق فيه بعد إبداء أى طلب أو دفاع موضوعى فى الدعوى وفقاً لنص المادتين 132 ، 133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 إلا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التى يبدى أمامها الدفع و قبل صدور الحكم بالإحالة فإذا ما صدر هذا الحكم و أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه إمتنع التمسك بهذا السقوط أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائى فى الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الخبير قد إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى رفعت الدعوى و تمت مباشرة المأمورية فى ظله - و ثبت حضور الطاعن بوكيل عنه أمام الخبير فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . لما كان ذلك فإن إدعاء الطاعن ببطلان أعمال الخبير و تقريره لمباشرة المأمورية فى غيبته بعد سفره إلى الخارج دون بيان وجه الضرر الذى أصابه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن التى وجهها إلى تقرير الخبير و وجه قصور الحكم فى الرد عليها و إكتفى بالإشارة إلى مذكراته أمام محكمة الإستئناف فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الذى أورده الحكم يقوم على إستخلاص سائغ لقيام الإرتباط يكفى لحمله ، و كان تقدير المحكمة لقيام الإرتباط بين دعويين هو تقدير موضوعى فإن المجادلة فى هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .