⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 664 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-6-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ ايجار الاماكن - اخلاء العين المؤجرة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك انه لم يورد فى اسبابه المستندات الرسمية التى قدمها وتفيد ان المطعون عليه خالف شروط الترخيص الصادر له بادارة الورشة وان الفنيين بالجهة الادارية قرروا ان آلالات التى بالورشة قد نقلت من اماكنها وانها تحدث اهتزازا بالعقار ولم يورد كذلك الاحكام الجنائية التى صدرت ضد المطعون عليه بغلق الورشة لمخالفة شروط الترخيص مع ان هذه المستندات والاحكام تعتبر من الادلة الواقعية والحجج القانونية التى اوجبت المادة 178 من قانون المرافعات ذكرها فى الحكم والا كان باطلا وهو الامر الذى جعل الحكم يلتفت عن دفاع جوهرى للطاعن ويغفل الرد عليه هذا الى ان الطاعن استدل على صحة دعواه بشكاوى ادارية وبتقرير الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة وهى تثبت اساءة استعمال المطعون عليه للعين المؤجرة واضراره بمصلحته بان زاد من القوة الكهربائية المستعملة فى الورشة عن القدر المرخص به ونقل الماكينات من اماكنها ووضعها على سجلات العقار مما ترتب عليه حدوث اهتزازات به غير ان الحكم المطعون فيه اهدر دلالة هذه المستندات واخذ بتقرير الخبير الاستشارى الذى قدمه المطعون عليه مما يعيبه بالقصور . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم الخطا فى تطبيق القانون من اربعة اوجه يتحصل أولها فى ان المحكمة خالفت حجية الاحكام الجنائية الصادرة ضد المطعون عليه بالغرامة وغلق الورشة موضوع النزاع لترحيل آلالات من أماكنها المرخص بها وتشغيل الورشة فى غير ساعات العمل القانونية مع زيادة القوة المحركة مع ان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذى تناولته تلك الاحكام والوجه الثانى فى ان الحكم اخذ بتقرير الخبير الاستشارى الذى قدمه المطعون عليه واهدر تقرير الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة والتقرير الاستشارى المقدم من الطاعن اللذين قطعا بنقل الماكينات من مكانها وبحدوث اهتزازات من تشغيل آلالات وايدهما تقرير الجهات الادارية المختصة دون ان يبين الحكم سبب اطراح هذه التقارير هذا الى ان الخبير الاستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريرا منه لم يراع احكام قانون الاثبات فى عمله علاوة على انه كان يتعين على المحكمة ان تناقش الخبير المنتدب فى تقريره وفيما قرره الخبير الاستشارى او تامر باعادة المامورية للخبير المنتدب ليتدارك اوجه الخطأ او النقص فى عمله او تعهد بذلك الى خبير آخر او ثلاثة خبراء آخرين والوجه الثالث فى ان المحكمة اخذت بشهادة ادارة الرخص بمحافظة الاسكندرية واغفلت ما جاء بخطاب مكتب الامن الصناعى المختص من ان المطعون عليه خالف اشتراطات الترخيص بان زاد القوة المحركة ونقل آلالات مع أن هذا المكتب هو الجهة صاحبة الاختصاص الاصلى فى هذا الموضوع وكان يتعين على الحكم ان ياخذ بخطابه ، ويتحصل الوجه الرابع فى ان المحكمة اعتقدت ان الاخلاء لا يحكم به الا جزاء على حصول ضرر بمصلحة المؤجر فى حين ان المادة 23/ح من القانون رقم 52 سنة 1969 تجيز الاخلاء لهذا السبب او فى حالة ما اذا استعمل المستأجر المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة وقد ثبت من المستندات الرسمية وتقرير الخبير المنتدب مخالفة المطعون عليه هذه الشروط بزيادة القوة الكهربائية ونقل الماكينات فضلا عن ان ذلك فيه اضرار بمصلحة المطعون عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان هذا الدفع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع تصوراً فى أسباب الحكم للواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه المطعون عليه و هو ما يكفى لحمل الحكم ، فإنها لم تكن بحاجة إلى بيان سبب إطراح تقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه الطاعن و تقرير الجهات الإدارية أو ما أطرحته من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة ، إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى باقى التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أخذت به ، و ما دام أنها إطمأنت إلى التقرير المذكور و وجدت فيه و فى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد إليه المأمورية أو تندب خبيراً آخر أو ثلاثة خبراء آخرين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل للتحدى بأن الخبير الإستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريره لم يراع أحكام قانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله لأن هذه الأحكام إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الإستشارى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بشهادة إدارة الرخص بمحافظة الإسكندرية و أطرحت خطاب مكتب الأمن الصناعى و لو كان صادراً من جهة مختصة متى كانت قد إقتنعت بصحة الشهادة المذكورة و إرتاحت لدلالتها لأن هذا أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إنه و إن كانت المادة 2/حـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 و مقابلها المادة 23/حـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق فى طلب إخراج المستأجر لمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة و لو لم ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر إلا أنه طبقاً للقواعد العامة يشترط لفسخ عقد الإيجار و الإخلاء فى هذه الحالة أن ينشأ ضرر للمؤجر بسبب إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أنه لا خطورة على سلامة المبنى من بقاء الآلات بالعين المؤجرة - و رشة - مما مفاده أنه أقام قضاءه على نفى وقوع ضرر للمؤجر و هو ما يكفى لحمل الحكم و من ثم فلا جدوى من البحث فيما إذا كان المستأجر قد إستعمل المكان المؤجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .