⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-6-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاض من الدرجة الثانية معين من خارج السلك القضائى
⚖️ اوراق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المرسوم المطعون فيه قد نشر بالوقائع المصرية وأصبح بمجرد نشره معلوما للكافة فإن عدم تقديم صورة منه لا يترتب عليه عدم قبول الطلب شكلا قياسا على حالة عدم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه إذ يكفي في هذه الحالة الإشارة إلى مضمون المرسوم وتاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد مضى سنة على تعييه هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من توافر الصلاحية فيمن يرقى من قضاة الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة. ولما كانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب تطبق على جميع قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي بلا استثناء، وكانت لجنة الترقية لم تدرج اسم الطالب في كشف المرشحين للترقية في المرسوم المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه للترقية حسبما يبين من ملفه الخاص المودع من وزارة العدل، فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون ومن ثم يتعين رفض الطلب.