⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 661 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-6-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ المحررات الموثقة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الحكم - المحررات الموثقة
⚖️ العقد الرسمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن الاول والثانى والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الخبير اعتمد فى حسابه المدين مبلغ 3091 ج و120م قيمة ست شيكات صرفت لمن يدعى ... ..... ....... بموجب توكيل منسوب الى الطاعن كما احتسب عليه الخبير مبلغ 315ج و457م قيمة ثلاثة لوطات محوله لحساب الشخص المذكور بموجب توكيل منوسب الى الطاعن فى حين انه تمسك بتزوير التوكيل والتفويض سالفى الذكر وطلب من الخبير ضبطهما والتحفظ عليهما غير انه لم يستجب لطلبه فطلب من المحكمة ضمهما ولكنها رفضت استثناء الى انهما ضما فى قضية اخرى مع ان هذا لم يكن ليحول دون تحقيق طلبه هذا الى ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه بتزوير هذين المستندين واحال فى هذا الخصوص الى ما قرره الحكم الابتدائى يكون قد شابه القصور والاخلال بحق الدفاع . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بتحقيق القيود الخاصة فى البنك لانه ليس هناك دليل على انه تقاضى قيمة الدين الثابت بعقد الرهن الرسمى وقد عجز البنك عن ان يقدم اى دليل على صرفه له واذ اعتمد الحكم تقرير الخبير دون ان يحقق هذا الدفاع فانه يكون معيبا بالقصور . وحيث ان مبنى النعى بالسبب الرابع ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه مع التسليم بصحة الدين فقد صدر بشانه عقد رهن رسمى مشمول بالصيغة التنفيذية له حجية الاحكام فما كان يجوز عرض النزاع بشانه من جديد على القضاء لإستصداره حكم به واذ رفض الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسبق صدور عقد رهن رسمى بالمدين فانه يكون قد اهدر حجية هذا العقد وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و أن كانت المحررات الموثقة من السندات التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون المرافعات و تقبل التنفيذ بذاتها ، إلا أن الحجية لا تثبت لهذه المحررات ، فيجوز للدائن أن يستصدر حكماً بالحق الثابت فيها و يحق للمدين من ناحيته أن يلجأ إلى القضاء للطعن عليها بما يراه على خلاف الأمر فى الأحكام الحائزة لحجية الشىء المقضى ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن البنك المطعون عليه إتخذ إجراءات نزع الملكية بموجب عقد الرهن الرسمى المذيل بالصيغة التنفيذية و أودع قائمة شروط البيع و إعترض عليها الطاعن فى الدعوى . . . و إستند إلى منازعته فى الدين المنفذ به لأنه أقام عن ذلك الدعوى الحالية فأوقفت المحكمة إجراءات البيع حتى يفصل فى هذه الدعوى ، و إذ كان الطاعن ينازع فى الدعوى الحالية فى وجود الدين الثابت بعقد الرهن الرسمى و أدعى أنه لم يتسلم من البنك المبلغ الثابت بهذا العقد ، و إزاء ذلك أقام البنك دعواه الفرعية للحكم له بدينه ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بأنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسبق صدور عقد رهن رسمى بالدين ، و أنه أهدر حجية هذا العقد - يكون على غير أساس .