⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-6-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ ضريبة رؤوس الاموال المنقوله
⚖️ فوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود و محمد زكى عبد البر وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم بنى قضاءه باستبعاد حصيلة فوائد سندات الاصلاح الزراعى المستحقة فى السنوات من 1954 حتى 1962 من وعاء الضريبة العامة للمطعون عليه عن سنة 1963 على سند من القول بان الريبة النوعية الخاضعة لها هذه الحصيلة هى الضريبة على القيم المنقولة وهى تنشا من واقعة استحقاق الفوائد لا من واقعة قبها فى حين ان مفاد المادتين 8و12 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ان العبرة بالنسبة لنتاج السندات بواقعة التوزيع الحقيقى والفعلى وبوضع قيمة الفائدة او الايراد الموزع تحت تصرف المستفيد دون اعتداد بتاريخ الاستحقاق واذ كانت فوائد سندات الصلاح الزراعى موضوع التداعى قد تراخى صرفها ولم تقيد لحساب المطعون عليه او توضع تحت تصرفه الا فى سنة 1963 فانه يتعين احتسابها ضمن وعاء الضريبة العامة على الايراد فى تلك السنة وهو ما يعيب الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة " ثالثاً " من المادة الأولى الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، و المادة 12 من ذات القانون ، يدل على أن نتاج السندات و القروض يخضع للضريبة على القيم المنقولة إذا كان المدين بها أحد أشخاص القانون العام كالحكومة و هيئات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و من بينها هيئة الإصلاح الزراعى أو إحدى شركات الأموال كالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم ما لم تكن معفاه منها . و لئن كانت الواقعة المنشئة لإستحقاق الضريبة فى الحالة المشار إليها هى حلول ميعاد دفع الفائدة إلا أنه يشترط أن يكون هناك توزيع لهذه الفائدة بمعنى نقلها من ذمة المدين إلى ذمة الدائن بما يترتب عليه إفتقار الأول و أثراء الثانى و لا يتأتى ذلك إلا بوضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول إذ بذلك وحده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصبح الدين بالضريبة واجباً فى ذمته و يستحق الأداء للخزانة العامة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 معدلة بالقانونين رقم 218 لسنة 1951 و رقم 243 لسنة 1959 أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن شرط إستحقاق الضريبة العامة على الإيراد هو حصول الممول على الإيراد سواء نقداً أو بقيده لحسابه أى بوضعه تحت تصرفه ، لما كان ما تقدم ، فإنه و إن كان الثابت بالأوراق أن فوائد سندات الإصلاح الزراعى قد إستحقت فى كل سنة من السنوات 1954 - 1962 إلا أن هذه الفوائد لم توضع فعلاً و حقيقة تحت تصرف المطعون عليها إلا فى سنة 1963 حين تم صرفها بقيد حصيلتها لحسابها لدى البنك المودعة به هذه السندات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإستبعاد ناتج السندات المذكورة من سنة المحاسبة ، فإنه يكون قد خالف القانون .