الطعن رقم 597 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-5-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
وارث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الثانى والثالث منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك ان المحكمة قضت للمطعون عليهما بالملكية بالتقادم المقرر فى المادة 68 من القانون المدنى ومدته خمس عشرة سنة فى حين ان العين محل النزاع تشمل حصة آلت للطاعن بالميراث وجاء وضع اليد على حق الارث وتنطبق بشانه المادة 970 من القانون المدنى التى تسلتزم مضى مدة 33 سنة لكسب الملكية كلما كان النزاع على انتفائها قائما بين ورثة، وقد راعى المشرع فى ذلك ان الورثة فيما بينهم يكونون غير محتاطين لاى تصرف يصدر من احدهم نظرا للقرابة التى يصحبها التسامح والغموض مما استلزم معه القانون مدة اطول من مدة التقادم العادية واذ اغفل الحكم المطعون فيه عن ذلك واكتفى فى التملك بالتقادم بين الورثة بخمس عشرة سنة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن فى السبب الاول انه تمسك فى دفاعه بانه يستحق نصيبا فى الميراث عن والده فى الارض موضوع النزاع وان المطعون عليهما وهما اخوة كانا يضعان اليد على هذه الارض من قبيل التسامح الذى لا يكسب الملكية وان والدتهم كانت حتى وفاتها تتصرف فى كل شىء وكان المانع الادبى يحول دون مطالبة المطعون عليهما بحقه فى الريع غير ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وقضى لهما بملكية الارض المذكورة بالتقادم وهو ما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة، والتقادم هنا مسقط لا مكسب، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدني) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط" أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون، لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة في تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي خمس عشرة سنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما - و هما شقيقاه لم يكتسبا ملكية نصيبه فى أرض النزاع بالتقادم ، لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لا لحسابهما الخاص ، و لما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته و تحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن فى أرض النزاع بالتقادم و بريعه فى سنتى المطالبة إستناداً إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك و أنهما كانا يقومان بتأجيره و زراعته ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف الذكر و دون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على القدر المذكور كان بنية التملك ، و مع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد فى ذاته أن وضع اليد عليها كان لحسابهما الخاص ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله .