الطعن رقم 288 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-2-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ نقل بحرى - مسئولية المالك والناقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال السيد و عثمان الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقوزل ان إخطار الربان لها وهو فى عرض البحر بموعد وصول السفينة يعنى فى العرف التجارى البحرى تكليفها- بإعتبارها توكيلا ملاحيا- بان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة سفر السفينة بغير تعطيل عند وصولها الى الميناء واذ كان مالك السفينة مسئولا مسئولية مباشرة عن اعمال ربانها بصريح النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى فإن علاقة قانونية تكون قد نشات بينها وبين مالك الفسينة ممثلا فى ربانها ويسأل الاثنان عن كل ما ادته فضلا عن مصاريف الوكالة واتعابها ، ويكون الحكم المطعون فيه بمخالفته هذا النظر ونفيه قيام العلاقة بين الطرفين قد اخطا فى تطبيق القانون والعرف المستقر ولا يقدح فى ذلك ان تكون السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة - كما قال الحكم - لان مسئولية مالكها تظل رغم ذلك قائمة وفقا للنص المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسفيرها، وإن كان لا يواجه الإحالة المالك المجهز، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له في هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر. وإذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم إنتفاء مسئولية المالك للسفينة عند تأجيرها للغير، وعلى أن إخطارها بمعرفة الربان بموعد وصول السفينة يستلزم قيامها بالأعمال التي تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذي تقول بقيامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على إنتفاء العلاقة بينها وبين الشركة المالكة للسفينة لمجرد ثبوت تأجيرها للغير بمشارطة موقوتة، ودون أن يتعرض لبحث مدى مسئولية كل من المالك والمستأجر قبل الغير في حالة تأجير السفينة، ودون أن يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا التأجير ومداه وما اتجه إليه قصدها عند منح إئتمانها وأثر ذلك على الدعوى، خاصة وأن هذا التأجير لا يترتب عليه في جميع الحالات رفع مسئولية المالك فإنه يكون قد أخطأ في القانون، وشابه قصور في التسبيب.