الطعن رقم 5 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1974-2-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال حامد السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان هذا الدفع فى محله ، ذلك ان النص فى قوانين السلطة القضائية المتعلقة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافه الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية المتعلقة باى شان من شئونهم عدا ما استثنى منها صراحة وعلى ان تكون الاحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن ، يدل على ان المشرع قد منع الطكعن فى الاحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاة باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وانه لا سبيل الى الغائها الا اذا قام باحد القضاة الذين اصدروها سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات اذ كان ذلك وكان الطعن فى الحكم الصادر من دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطلب رقم 2 لسنه 29 ق رجال القضاء المقدم من الطالب قد بنى على وجوه لا تندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات فان الطلب يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك تمسك الطالب بعدم دستورية القانون الذى صدر على اساسه حكم النقض المطلوب عدم الاعتداد به طالما ان هذا الدفع لم يتجه الى نصوص قانون المرافعات المانعة للطعن فى احكام محكمة النقض فى غير الحالة سالفة البيان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض ، ثم دائرة المواد المدنية و التجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاة و النيابة العامة بإلغاء القرارت الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا ما إستثنى منها صراحة ، و على أن تكون الأحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن - يدل على أن المشرع قد منع الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاة بأى طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية و أنه لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات . و إذ كان الطعن فى الحكم الصادر من دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض فى الطلب المقدم من الطالب قد بنى على وجوه لا تندرج تحت أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات ، فإن الطلب يكون غير مقبولاً و لا يغير من ذلك تمسك الطالب بعدم دستورية القانون الذى صدر على أساسه حكم النقض المطلوب عدم الإعتداد به ، طالما أن هذا الدفع لم يتجه إلى نصوص قانون المرافعات المانعة للطعن فى أحكام محكمة النقض فى غير الحالة سالفة البيان .