الطعن رقم 297 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-12-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيرة وأحمد سيف الدين سابق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى انه كيف حق ملكيته بالركوب على دكان المطعون ضدها بانه حق ارتفاق ورتب على ذلك انتهاءه بهلاك العقار المرتفق به وهو من الحكم خطا فى تطبيق القانون وتاويله لان حق الطاعن هو حق ملكية مؤبد لا يزول بعدم الاستعمال ويمكن تصور وجوده دون ان يكون لصاحبه عقار ملاصق للعقار المقرر عليه وبالتالى فهو شريك فى ملكية ارض الوقف وملكية اجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث انه اسند اليه على خلاف الثابت فى الارواق انه لا يجادل فى الملكية المشتركة بينه وبين المطعون ضدها حين انه نازع فى ذلك فى اسباب الاستئناف بما يعيب الحكم بالخطا فى الاسناد والفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والخامس انه استدل على سوء نيته بمجرد قيامة بالبناء فى ملك المطعون ضدها وهو عالم بملكيتها مع ان له حق ركوب وعلو على عقارها يجعله شريكا على الشيوع فى ملكية الارض المقام عليها بما يتيح له الاعتقاد بحسن نية بان له الحق فى اقامة تلك المبانى باعتباره مالكا على الشيوع او معاملته على اساس انه قد جار بحسن نيه على ارض غيره عند البناء ، وان الحكم اخيرا اعتد بدعوى اثبات الحالة واعتبرها قاطعه لسقوط حق المطعون ضدها فى طلب الازالة بمرور اكثر من سنه وهو من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله أن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص فيه على حق الركوب وانتهى في تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التي تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها في إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الإبتدائية الشرعية من إجراء فتحتين في حوائط الدكان وفتح ثقب في سقفه ليتمكن المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المجاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ورتب على ذلك إنتهاء حق الإرتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة في تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق إرتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون النعي - على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله - على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجرد جدل في حق المحكمة في تفسير المشارطات والعقود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بحسن نيته فى جميع الصور و إنتهى إلى أنه قد قام عامداً بهدم عقار المطعون ضدها دون مسوغ و أقام بناءه على أرض ذلك العقار المملوكة لغيره ، و دلل سائغاً على علم الطاعن بإقامة البناء على ملك الغير و سوء نيته فيما أقدم عليه ، و كان أمر العلم بإقامة البناء و ثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن علم المطعون ضدها بإقامة المبانى على أرضها بدأ من تاريخ رفعها لدعوى إثبات الحالة فى 11 ، 20 من أبريل سنة 1960 و أنها رفعت الدعوى الحالية بطلب الإزالة فى ديسمبر سنة 1960 أى أن ميعاد السنة لم يكن قد أنقضى فإن ذلك يكفى لحمل قضائه دون ما حاجة إلى ما تطرق إليه تزيداً منه فى شأن إعتبار دعوى إثبات الحالة قاطعة لتقادم مدة السنة .