الطعن رقم 21 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-6-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية من وظيفة وكيل محكمة هى وفقا للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالاهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الترقية من وظيفة وكيل محكمة من الفئة " ب " وفقا للمادة 23 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسـنة 1943 هي بالأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية وكان يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير التفتيش عن أعماله ومن مقارنة أهليته بأهلية من رقوا بمقتضى المراسيم والقرارات المطعون فيها إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها ممن كانوا يلونه في الأقدمية وذلك حسب البيانات الرسمية التي كلفت هذه المحكمة وزارة العدل تقديمها من واقع السجل السري لهم أنه لم تقع في تخطي الطالب في الترقية إلى الوظيفة المشار إليها مخالفة للقانون أو تعسف في استعمال السلطة، فإن هذا التخطي يكون - وقد تم وفقا لقاعدة الترقية المشار إليها بما يتفق والمصلحة العامة وله ما يبرره - لا شأن له بما نصت عليه المادة الثامنة من النهي على منح القاضي أي مرتب شخصي أو إضافي أو معاملته معاملة استثنائية، وليس فيه أي إخلال بمبدأ عدم القابلية للعزل حسبما تضمنته المادة العاشرة، كما لا يعد جزاءا تأديبيا بالمعنى المفهوم من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.