الطعن رقم 434 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1973-3-3
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجونى وحافظ الوكيل
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحسث إن الوقائع - علي ما يبين من قرار التحكيم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/1/1965 تقدمت المطعون ضدها بشكوي ضد الشركة الطاعنة إلي مكتب عمل حلوان ، وطلبت ( أولا ) تقرير حق عمال نسيج القطيفة في حفظ متوسطات أجورهم السابقة علي تخفيض فئة التشغيل مع تقرير حقهم في فروق الأجر المنقص . ( ثانيا ) تقرير حق العمال في احتساب متوسطات أجورهم السنوية علي أساس أيام وساعات العمل الفعلي باستبعاد أيام وساعات العطل والراحة والإجازات . ( ثالثا ) تقرير حق العمال في احتساب العطلات علي متوسط أجر الإنتاج ، وقد أحال مكتب العمل في احتساب العطلات علي متوسط أجر الإنتاج ، وقد أحال مكتب العمل هذا النزاع إلي لجنة التوفيق بمحكمة القاهرة الابتدائية التي أحالته إلي هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وتقيد برقم 8 لسنة 1965 تحكيم القاهرة ، وبتاريخ 16/6/1965 قررت هيئة التحكيم ندب مدير مكتب عمل حلوان لبيان ما اتبعته الطاعنة بشأن : 1- معاملة نساجي القطيفة ومقدار ما يستحقه كل عامل من فروق الأجر المنتقص . 2- كيفية احتساب أجور العمال السنوية ، وهل كان ذلك علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أم علي أساس آخر . 3- تعديل النظام المتبع في تحديد أجر ساعات العطل . قدم الخبير تقريرا إنتهي فيه إلي (1) أن أجور عمال القطيفة لم تنتقص . (ب) أن الطاعن تحتسب أجور العمال السنوية علي أساس جملة ما تناوله العامل في السنة الواحدة من أجور عن ايام العمل الفعلية وأجور ساعات العطل مقسوما علي أيام العمل الفعلية وساعات العطل . (ج) أن المطعون ضدها لم تبد اعتراضا علي النظام المنبع لحساب أجر العطلات . وبتاريخ 15/6/1966 قررت هيئة التحكيم بالنسبة للطلب الثاني - أحقية العمال لمتنازعين في حساب أجورهم طبقا لنص المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ورفضت الطلبين الأول والأخير . طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض القرار وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على القرار المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ، وفى بيان تقول إن الفرار انتهى إلى احتساب متوسط أجر العمال على أساس أياكم العمل الفعلية مع استبعاد ساعات العطل التى تصرف فيها الطاعنة أجورا للعمال طبقا لنظام معين حائز لموافقة نقابتهم ، فخالف بذلك نص المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة1959 ، فيما تقرره من احتساب متوسطات الأجور عن أيام العمل الفعلية وهى المتضمنه ساعات العطل المنصرف عنها أجر .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص علي أن " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم علي اساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة " وكان الميتفاد من هذا النص أنه يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم بل علي أساس إنتاجهم الفعلي وتقضي هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة . لما كان ما تقدم ، وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهي إلي حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم علي أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة ، مستبعدا بذلك مقابل ساعات العطل ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب يكون علي غير أساس .
وحيث أن الطاعنة تنعى فى السبب الثانى على القرار المطعون فيه القصور فى التسبيب لعدم مناقشة تقرير الخبير المقدم فى النزاع ولعدم الرد على دفاعها الذى ضمنته مذكرتها .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تبين في سبب طعنها موطن قصور القرار المطعون فيه في بحثه لتقرير الخبير أو نواحي الدفاع التي تتطلب الطاعنة الرد عليها وغفل عنها ذلك القرار ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون مجهلا ، ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم، بل على أساس إنتاجهم الفعلى، وتقضى هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة. إذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإنتهى إلى حساب متوسط الإجر اليومى لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم على أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة، مستبعداً بذلك مقابل ساعات العطل، فإن النعى على القرار بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الطاعنة تنعى في السبب الثانى على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب لعدم مناقشة تقرير الخبير في النزاغ ولعدم الرد على دفاعها الذي ضمنته مذكرتها. وحيث أن النعى غير سديد، ذلك أن القرار المطعون فيه في بحثه لتقرير الخبير أو نواحى الدفاع التى تتطلب الطاعنة الرد عليها وغفل عنها ذلك القرار، فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون مجهلاً، ومن ثم فهو غير مقبول.
حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.