الطعن رقم 10 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1972-12-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ شرط الواقف
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
⚖️ شروط الوقف
⚖️ السبب المتعلق بالواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد وجودة احمد غيث ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشرط الفاسد على ما عرفته المذكرة التفسيرية لقانون الوقف ، هو ما كان منافياً لأصل عقد الوقف ، أو كان غير جائز شرعاً ، أو كان لا فائدة منه ، و ما عدا ذلك فهو شرط صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط الواقف جعل ريع قيراط من 24 ط على " دار الضيوف المملوك ليوسف إبن الواقف المعد للفقراء و المساكين و الواردين و المترددين ، فإن تعذر الصرف على ذلك يصرف ريع القيراط ليوسف و أخته فهيمة بالتفاضل " هو شرط جائز شرعاً ، فيكون شرطاً صحيحاً يجب العمل به . و يبين من هذه العبارة أن ريع القيراط المذكور يصرف على الفقراء و المساكين و الواردين و المترددين على المنزل المذكور و هو مملوك لإبن الواقف و غير موقوف - ما دام معد للفقراء و المساكين و الواردين و المترددين ، فإذا خرج المنزل عن إعداده لذلك بإزالته فقد تعذر الصرف على هذه الجهة و إنتهى الوقف عليها و صار ريع هذا القيراط حقاً ليوسف و أخته فهيمة ، و ليس فى ذلك تعليق للشرط على إرادة ناظر الوقف أو احد من المستحقين ، و لا إنهاء للوقف ، بل كل مؤداه أن يتحول الإستحقاق عند تعذر الصرف من المضيفة إلى ولدى الواقف ، و هو أمر جائز شرعاً ، لا يغير منه تأقيت هذا المصرف بتعذر الصرف ، ما دام أن الواقف قد جعل وقفه إنتهاء على جهات برعينها فى كتاب الواقف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما شرطه الواقف لا يعتبر تغييراً فى مصرف الوقف الخيرى ، تختص به لجنة شئون الأوقاف طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، بل يعتبر تفسيراً لشرط الواقف مما تختص به المحاكم و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه فى تفسير شرط الواقف تفسيراً يؤدى إليه مجموع عبارته ، و لا مخالفة فيه لغرض الواقف ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان النعى يقوم على أمور واقعية لم تقدم الطاعنة ما يثبت أنها تمسكت بها أمام محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .