⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-30 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول - رفع الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ معارضة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد هو دفع يخالطه واقع . و إذ لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مبنى المعارضة التى فصلت فيها محكمة الإستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاقها ، و أن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك شيئا ، و أن زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها فى التركة ، و كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح إقتضاؤه ، و إنما تدور حول أساس اللإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به ، فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، و إنما يكون و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجراءات التقاضى تتعلق بالنظام العام ، و إذ كان على محكمة الإستئناف و قد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الإلتزام بالرسم أو بإنقضائه بالتقادم فى صورة معارضة قدمت إليها عن الأمر بتقديره ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، كما يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على قبول المعارضة و إلغاء القائمة لسقوط حق قلم الكتاب فى المطالبة بالرسم ، فإنه يكون قد خالف القانون .