⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-4-13 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ تركة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت إنتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه الأول ، و أعلنه - بسبب غيابه وقت الإعلان - فى مواجهة شقيقته المقيمة معه ، و التى وقعت بإستلام الصورة ، و كان المطعون عليه الأول لم يطعن على هذا الذى أثبته المحضر بالتزوير ، فإن الدفع بسقوط الحق فى الطعن - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن فى الميعاد ، و أن ما جاء بورقة الإعلان مزور - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه و الحكم السابق عليه أن المسألة المشتركة بينهما ، و التى دارت فيها المنازعة بين الطرفين هى أمر قيام صفة المصفى بالطاعن الأول ، و كان الحكم السابق بعد أن إستظهر هذه المنازعة فصل فيها بقيام صفة المصفى بالطاعن المذكور ، فإنه تكون له الحجية فى هذا الخصوص ما دام أن الثابت من الحكمين أن مركز الخصوم و الظروف فى كل من الدعويين هى بعينها لم تتغير ، و يكون الحكم المطعون فيه بعدم إعتداده بهذه الصفة قد صدر على خلاف هذا الحكم النهائى بين الخصوم أنفسهم و الذى حاز قوة الشىء المحكوم به ، و يكون الطعن فيه بالنقض جائزا رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .