⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1971-12-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فى المادة 253 منه على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات و فى المرافعة أمامها، و الحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها و المرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون . و إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن موقع عليها بإمضاء محام نيابة عن المحامى الوكيل عن الطاعنة ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 253 سالفة الذكر ، و لا محل لما تقول به الطاعنة من أن الغاية من الإجراء تحققت بتقديم التوكيل الصادر منها لمحاميها المقبول أمام محكمة النقض ، و أن صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقاً لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات ، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تحقق على هذه الصورة ، و إذ كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه فى الميعاد المقرر قانوناً لإتخاذ الإجراء طبقاً لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون باطلاً.