⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-11-10 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي القرار المطعون فيه أنه قضي بإلزامها باحتساب الأجر عن أيام الأعياد والأجازات بالنسبة لعمال اليومية الذين نقلوا إلي السلك الشهري علي أساس قسمة الأجر الشهري علي 26 يوما استنادا إلي أن هذا هو الأساس الذي روعي في احتساب أجورهم عند نقلهم إلي السلك الشهري وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن أجر العامل الشهري يعد مدفوعا عن أيام الشهر كلها بما فيها أيام الراحة ويتعين احتساب أجره عن الأعياد والأجازات الرسمية علي أساس أن الشهر ثلاثون يوما وهو ما تقضي به المادتان التاسعة والعاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 ويتعين اتباعه بالنسبة لمن يعين في السلك الشهري أصلا أو ينقل إليه من سلك آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومى إلى نظام الأجر الشهرى نفاذاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، و كانت هذه اللائحة قد خلت من بيان كيفية إحتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد و الأجازات السنوية ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع فى هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهرى يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير ، عدتها ثلاثون يوماً ، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو أجازات ، و أنه يتعين لذلك إحتساب أجره عن الأعياد و الأجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً فى سلك الأجر الشهرى أو نقل إليه من سلك آخر 0