⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1951-11-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 312 سنة 1948 علي مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة التقدير الصادر عن تقدير ارباحه في السنوات 1940 ومن 1941 الي 1946 امام محكمة طنطا الابتدائية - وفي اول يونيه سنة 1948 قررت المحكمة ضم الملف الفردي للمدعي فامتنعت مصلحة الضرائب عن تقديمه فطلب الحكم بالزامها بان تودع ملفه الفردي ضمن اوراق لادعوى مستوفيا كافة الاقرارات والاوراق والمستندات وبالجملة كل ما له صله بتحديد مركزه المالي وارابحه لتتاح له المرافعة موضوع الدعوى ذلك في ميعاد اسبوعين من تاريخ النطق بهذا الحكم واذا لم تقم المصلحة بايداعه في المبعاد المذكور تلزم بان تدفع الي خزينة المحكمة غرامة قدرها 20 جنيها تدفع في اليوم التالي لاخر الميعاد المذكور مع الزامها بايداع الملف المذكور وبالمصاريف المناسبة لهذا الطلب فردت المصلحة علي هذا الطلب بانها مستعدة لان تودع ملف الدعوى وكافة الاوراق المتعلقة بالنزاع المطروح ولكنها لم تقدم الاقرار لجنة التقدير المطعون فيه - وفي 25/11/1948 قضت المحكمة بالزام المدعي عليها ( الطاعنة ) بايداع الملف الفردي للممول بجميع محتوياته عن المدة القائم بشانها النزاع وذلك في مدي شهر من تاريخ النطق بالحكم والا تلزم بغرامة تهديديه يومية قدرها 100قرش عن كل يوم من ايام التاخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة في هذا الحكم وحددت لنظر الموضوع جلسة 28/12/1948 فاستانفت مصلحة الضرائب هذا الحكم فدفع المستانف عليه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه عن حكم تحضيري وفي 24/11/1949 قضت محكمة الاستئناف بقبول هذا الدفع وبعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم تحضيري فقررت مصلحة الضرائب الطعن بالنقض في هذا الحكم . ومن حيث ان سبب الطعن يتحصل في ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي الصادر بالزام الطاعنة بتقديم الملف الفردي للمطعون عليه بجميع مشتملاته والا تلزم بغرامةت هديديه عن كل يوم من ايام تخلفها عن التنفيذ تاسيسا علي ان الحكم المستانف هو حكم تحصيري في حين انه حكم قطعي فرعي مما يجوز استئنافه استقلالا اخطأ في تطبيق القانون ولا يرد علي هذا بان الطاعنة قد كيفت الحكم المستانف بانه تمهيدي ولم نشر الي انه قطعب فرعي - فان ذلك لا يحول بينها وبين ان تتمسك امام محكمة النقض بالتكييف الصحيح لان الاوصاف القانونية لا تتحدد بمشيئة الخصوم والدفاع القانوني البحث لا يخالطه عنصر واقعي مثل تكييف الحكم المستانف بانه قطعي فرعي وليس تحضيريا ولا تمهيديا هو مما يجوز طرحه لاول مرة امما محكمة النقض متي كان متعلقا بامر كان مطروحا دفعا وردا امام محكمة الاستئناف خصوصا وان هذا الدفع هو من النظام العام وكان للمحكمة ان تقضي فيه من تلقاء نفسها . ومن حيث ان النيابة العامة طلبت قبول الطعن ونقض الحكم استناد الي ان الحكم المطعون فيه هو حكم قطعي صدر في خصومة تعتبر قائمة بذاتها وانه مع التمشي مع وجهة نظر محكمة الاستنئاف بان الشطر الاول من الحكم المستانف القاضي بالزام الطاعنة بايداع الملف الفردي هو حكم تحضيري مع انه في الواقع حكم تمهيدي اذ فصل في النزاع الذي قام بين الطرفين بشان هذا الايداع فان هناك صلة وثيقة بين الحكم بالغرامة وهو حكم وقتي وبين الحكم بالزام الطاعنة بايداع الملف الفردي بحيث لا يمكن للمحكمة عند النظر في الطعن علي الشطر القطعي الوقتي من الحكم الخاص بالغرامة الا ان تتناول الشطر الاخير وفي هذه الحالة يتناول الطعن الشطر الثاني تبعا لارتباط كل منهما بالاخر ارتباطا وثيقا دون تقييد بالقيود الخاصة بحالة الطعن فيه منفردا وقد اغفل الحكم المطعون فيه وصف الحكم الابتدائي فيما قضيبه من غرامة تهديديه مع ان الاستئناف كان عن ذلك الحكم بكامل اجزائه ومتي تبين ان استئناف الحكم الابتدائي كان جائز فان الحكم الاستئنافي المطعون فيه بوصفه حكما قطعيا صادرا بعدم جواز استئناف حكم ابتدائي وقتي مستقل بموضوعه يكون قد اخطأ في لاقضاء بعدم جوماز الاستنئاف ويكون الطعن فيه بطريق النقض جاتز وفقا للمادة 378 من قانون المرالفعات الجديد . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه هو حكم قطعي فرعي قضي بعدم جواز استئناف حكم ابتدائي فصل في نزاع اثير اثناء نظر الدعوى وهو ما اذا كان يجوز ام لا يجوز الزام الطاعنة بتقديم الملف الفردي للمطعون عليه وقد قضي هذا الحكم بالالزام مع الغرامة التهديدية في حالةعدم التنفيذ فهو والحالة هذه لم ينه الخصومة الاصلية او جزء منها وانما قضي باجراء فيها مع احتوائه علي الغرامة التهديدية فليس من شانه ان يجعله هو او الحكم الاستئنافي المطعون فيه حكما وقتيا في معني المادة 378 من قانون المرفعات - ومن ثم كان الطعن فيه بالنقض استقلالا وقد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد غير جائز قبل الحكم في الموضوع عملا بالمادة امشار اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه حكماً قطعياً فرعياً قضى بعدم جواز استئناف حكم ابتدائي فصل في نزاع أثير أثناء نظر الدعوى، وهو ما إذا كان يجوز أو لا يجوز إلزام مصلحة الضرائب بتقديم الملف الفردي للممول, وقضى بالإلزام مع غرامة تهديدية في حالة عدم التنفيذ، فهو ـ والحالة هذه ـ لم ينه الخصومة الأصلية أو جزء منها، وإنما قضى بإجراء فيها. واحتواؤه على الغرامة التهديدية ليس من شأنه أن يجعل هو أو الحكم الاستئنافي المطعون فيه حكماً وقتياً في معنى المادة 378 من قانون المرافعات، ومن ثم فإنه ـ وقد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ـ لا يجوز، عملا بالمادة المشار إليها، الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض قبل الحكم في الموضوع.