⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-12-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ البنك الاهلى
⚖️ عقد العمل
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مؤسسات عامة
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية وجودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوي استنادا إلي أن البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1960 وأن العاملين فيه يعتبرون موظفين عموميين ، فلا يخضعون في منازعاتهم معه لأحكام قانون عقد العمل رقم 91 لسنة 1959 ، وأنه لا يغير من هذا النظر صدور القانون رقم 250 لسنة 1960 لأن هذا القانون أبقي البنك الأهلي المصري في الوضع الذي كان عليه وأنشأ مؤسسة عامة جديدة هي البنك المركزي المصري ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، ذلك أن القانون رقم 250 لسنة 1960 جعل البنك الأهلي شركة تجارية لها أموالها الخاصة ، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 21/3/1965 - قبل الفصل في الدعوي - بتحويل البنك إلي شركة عربية مساهمة ، هذا إلي أن القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 يقضي بأن تسري أحكام قوانين العمل علي العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، ويقضي القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 علي العاملين في المؤسسات العامة ، وهو ما يتعين معه خضوع موظفي البنك الأهلي المصري للاختصاص الذي نص عليه قانون عقد العمل رقم 91 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلى المصرى بفصل الطاعن من عمله - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه ، هى بوقت صدوره دون إعتداد بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره فى تاريخ لاحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة1960 على أن يعتبر البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ملكيته للدولة ، و هذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960 ، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هى البنك المركزى المصرى و أبقى البنك الأهلى فى الوضع الذى كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذى صدر بإعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهورى رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1961 و نص فى مادته الأولى على أن البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ذات شخضية إعتبارية مستقلة ، و لا محل للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التى تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها ، و القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - الذى قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين فى المؤسسات العامة - ذلك أنه فى حالة إنطباق هذين القرارين على موظفى المؤسسة العامة ، و ما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون فى مركز القانون الخاص ، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين و فى مركز من مراكز القانون العام ، غير أن أحكام قانون العامل المطبقة تصبح فى هذه الحالة جزاء من الأحكام التنظيمية التى تحكم هذا المركز العام ، و فى ذلك تطبيق لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة ، على أن يكون ذلك بصفة تدريجية ، مما يفصح عن رغبة المشرع فى تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة فى المستقبل إستهدافاً للتسوية فى الضمانات بينهم و بين غيرهم من العمال ، و لا وجه أيضا للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 1965/3/21 بتحويل البنك الأهلى المصرى إلى شركة مساهمة عربية ، ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك ، و إذ كان البنك الأهلى المصرى يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن فى 1964/6/30 ، و كان الطاعن يعتبر وقتذاك من الموظفين العمومين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذى قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله ، و ذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .