⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 373 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-4-21 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن ابو الفتوح واحمد ضياء الدين حنفى ومحمد طايل راشد وجوده احمد غيث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضي برفض دعوي الطاعن مستندا في ذلك إلي أنه من أفراد أسرة رب العمل الذين يعولهم فعلا فلا تخضع العلاقة بينهما لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 عملا بالفقرة ب من المادة 88 من القانون المذكور والمادة 34 من القانون المدني ، وأن هذه الأحكام لا تعتبر نصوصا مستحدثة وإنما ترديد لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ، لأن المقصود بأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا والذين استثناهم المشرع في الفقرة ب من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من تطبيق أحكام الفصل الثاني منه الخاص بعقد العمل الفردي هم - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 - أصول رب العمل وفروعه فقط ، والطاعن ليس من هؤلاء وإن كانت تجمعه بصاحب العمل قرابة ، وبالتالي تسري علي العلاقة بينهما أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وأنه مما يؤكد ذلك إبرام المطعون عليه مع الطاعن عقد عمل تضمن تحديد مرتبه والتزامات الطرفين والجزاءات التي توقع في حالة مخالفة أحكامه . وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وفساد في الاستدلال من وجهين ( أولهما ) أنه استخلص من المناقشة التي أجرتها المحكمة بجلستي 8 و10 فبراير سنة 1965 ، ومن المستندات المقدمة من الطرفين ، أن الفصل كان مبررا ، وهو استخلاص غير سائغ ، لأن كل ما أجراه الطاعن من معاملات كانت مشروعة وتمت بترخيص من المطعون عليه ولا تنطوي علي تبديد أو اختلاس أو تتسم بالفساد ، إذ لم يثبت أن مالا قد ضاع علي المنشأة أو أن كسبا قد فاتها أو أن الطاعن قد أفشي سرا أو أهمل إهمالا يمكن محاسبته عليه . ( وثانيهما ) أن الحكم المطعون فيه قضي برفض طلب التعويض مستندا في ذلك إلي أن الطاعن قد تضارب في دفاعه وأن الإنذار الذي وجهه إلي المطعون عليه بتاريخ 23/12/1962 بعد فصله قد التفت عن الإشارة إلي سبق استنزال ثمن المشتريات من البضاعة التي حددها في هذا الإنذار بأنها بمبلغ 537 جنيها و10 مليمات وعن مطالبة المطعون عليه بسدادها ، وما ذهب إليه الحكم لايؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها لأن العبرة بما تقدم من مستندات ولا يؤثر في دفاع الطاعن خلو إنذاره المشار إليه من استنزال ثمن المشتريات المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 88 فقرة ب من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، و34 و35 من القانون المدني مجتمعة، أن أفراد أسرة صاحب العمل الذين إستثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 91 لسنة 1959 هم ذوو قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك، سواء كانت قرابتهم مباشرة، وهي الصلة ما بين الأصول والفروع، أو قرابة حواشي، وهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر، متى كان يعولهم فعلاً. والقول بغير ذلك، وقصر أفراد أسرة صاحب العمل الذين إستثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من قانون العمل على ذوى قرباه المباشرين، وهم أصوله وفروعه، تخصيص لنص المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير مخصص.