⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-4-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
⚖️ شهر عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف علي أن شهر عقد البيع الصادر لها من ذات البائع والذي يشمل القطعة الثانية البالغ مساحتها 1 ف و 8 ط كان لاحقا لشهر صحيفة افتتاح دعوي صحة التعاقد ، وأنه لذلك تكون الأفضلية للعقد العرفي الذي رفعت به الدعوي وهذا الذي عول عليه الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، إذ أنه طبقا للمادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114سنة 1946 لايكفي أن يدعي المدعي استحقاقه لعقار ما وأن يسجل صحيفة دعواه ليفضل علي سواه ممن ثبت لهم حقوق عينية علي ذلك العقار ، بل إن عليه أن يثبت صحة استحقاقه لما يدعيه وأن تحكم له المحكمة في دعوي صحة التعاقد بثبوت حقه هذا ثم يؤشر بهذا الحكم طبق القانون ، وقد غاب هذا النظر عن الحكم المطعون فيه ، فتوهم أنه يكفي أن يضم المطعون ضده الأول إلي صحيفة دعواه عقارا لم يرد أصلا في عقده ثم يسجل الصحيفة تسجيلا أسبق من تسجيل الطاعنة لعقدها الذي اشترت بموجبه ذلك العقار ، وذلك لكي يفضل عليها مع أن هذه الأفضلية لا تثبت إلا إذا كان المبيع المحدد بصحيفة صحة التعاقد مطابقا للمبيع الوارد في عقد البيع ، لأن نطاق التسجيل إنما يتحدد بنطاق التصرف سواء كان التسجيل واردا علي ذات التصرف أو واردا علي دعوي صحة التصرف ونفاذه ، وكان يتعين علي الحكم المطعون فيه قبل أن يبت في المزاحمة والمفاضلة بين عقد المطعون عليه الأول وعقد الطاعنة أن يبحث ما إذا كان للمطعون عليه المذكور حق في هذه المساحة التي يدعيها ومصدر هذا الحق المدعي به ، وإذ هو لم يفعل فقد شابه أيضا القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقاً للمادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى ، هو بذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف ، و إشهار التصرف .