⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-1-5 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ التزامات المشترى - صورية البيع
⚖️ فساد الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ صورية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ التصرف الذى يخفى وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر العقد يخفي وصية ، استنادا إلي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها وإلي أن الطاعنة لم تضع اليد علي العقارات محل التصرف وأن ثمنا لم يدفع في الصفقه ، هذا في حين أن الشاهدين اللذين أشهدتهما المطعون ضدها قد صرحا أنهما لايعرفان شيئا عن العقد موضوع الدعوي ، فلم يذكرا أن المطعون ضدها قصدت إضافة تصرفها إلي ما بعد الموت ، أو أن ثمنا لم يدفع في الصفقة ، وفي حين أن عدم وضع يد الطاعنة علي العقارات المتصرف فيها بعد صدور العقد إليها ، أو الادعاء من جانب المطعون ضدها بعدم اقتضائها الثمن دون أن تقيم الدليل علي ذلك لايؤدي إلي اعتبار العقد ساترا لوصية ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن النصوص الواردة في العقد المختلف على تكييفه صريحة في أنه عقد منجز، فإن ما طعنت به المطعون ضدها (البائعة) على هذا العقد وهي إحدى طرفيه من عدم صحة ما أثبت فيه من أنه عقد بيع، وأن الثمن المسمى فيه قد دفع وأن الصحيح هو أنه يستر وصية، ولم يدفع فيه أي ثمن، إنما هو طعن بالصورية النسبية بطرق التستر، وعليها يقع عبء إثبات هذه الصورية، فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد، لأنها تعتبر عندئذ حجة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت قضاءها بأن العقد المتنازع عليه يخفى وصية على ما إستخلصته من أقوال شاهدى المطعون ضدها " البائعة " و كان هذا الإستخلاص يتجافى مع مدلول هذه الأقوال ، إذ أنها جاءت خلوا مما يفيد إتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع ، و إضافة التمليك إلى ما بعد موتها ، و هو ما يشترط إثباته لإعتبار العقد ساتراً لوصية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .