⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-12-22 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ اسباب الطعن - ما لايصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ، ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الإستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة الذي رفض طلبه بإبطال قرار الفصل علي سند من القول بأن له ما يبرره مستخلصا ذلك من مستندات منسوب صدورها إلي المنطقة التعليمية بمحافظة السويس تشير إلي أن حالة الطاعن الصحيحة والعصبية لاتسمح له بالاستمرارفي التدريس ، مع أن هذه المستندات غير موقع عليها وتتناقض مع المستندات الرسمية الصادرة من ذات المنطقة ، وتتعارض مع أقوال مدير المنطقة في تحقيقات مكتب العمل وهي في صالح الطاعن ، علاوة علي أن هذا القضاء يفصح مسبقا عن رأي المحكمة في موضوع طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد بما يؤدي إلي وجوب رفضه ، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم طبق قانون العمل وهو غير جائز تطبيقه وإن العلاقة بينه وبين المطعون عليها الأولي يحكمها القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرارات المنفذة له ، وتقضي المواد من 32 حتي 35 من هذا القانون بعدم جواز فصل أي مدرس بها إلا بعد الرجوع إلي المنطقة التعليمية التابع لها وإحالته إلي مجلس تأديب يسمع فيه دفاعه ، غير أن المحكمة لم تعن بتطبيق هذه المواد مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه ، أنه و إن إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى فى منطوقه - برفض طلب بطلان قرار فصل الطاعن - إلا أنه لم يتبين الأسباب التى إستند إليها من أن الطاعن أصيب بمرض جعله غير كفء للتدريس و أن قرار الفصل له ما يبرره ، بل أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامة مستقلة حاصلها أن المطعون عليها الأولى فصلت الطاعن تطبيقاً لما تقضى به القواعد العامة من جواز إلغاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه ، و أنه لا محل لإجابة الطاعن إلى طلبه العودة إلى العمل لأن حالته ليست من الحالات التى يجوز فيها ذلك ، و نأى الحكم بنفسه عن بحث مستندات الطرفين و توافر المبرر لإنهاء العقد ، لإتصال هذا الأمر بموضوع طلب التعويض الذى لم يتم الفصل فيه بعد - أمام محكمة أول درجة - لما كان ذلك فإن النعى بأن المستندات المقدمة غير موقع عليها و تتناقض مع المستندات الرسمية الصادرة من المنطقة التعليمية و أن هذا القضاء يفصح مسبقاً عن رأى المحكمة فى موضوع طلب التعويض الذى لم يفصل فيه بعد ، يكون موجهاً إلى ما ورد فى الحكم الإبتدائى ، و هو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه ، و بالتالى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان على إدارة المدارس الخاصة إتباع الإجراءات و القواعد التى نص عليها القانون رقم 160 لسنة 1958 فى المواد من 32 إلى 41 بشأن تأديب الموظفين فى تلك المدارس ، و كذلك تنفيذ ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون و فى المادة 27 من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم 20 لسنة 1959 من إتباع القرارات و التعليمات و المنشورات التى تصدرها وزارة التربية و التعليم فى شأن تنظيم المدارس الخاصة و من بينها القرار الوزارى رقم 30 لسنة 1960 المعدل بالقرار الوزارى رقم 77 لسنة 1962 ، إلا أنه لما كانت الفقرة ثانيا من المادة الأولى من القرار الوزارى الأخير بعد أن حددت الأسباب التى تجيز إنهاء عقود المدرسين و الموظفين الفنيين بالمدارس الخاصة أضافت " و ذلك كله دون الأخلال بالأحكام و الحقوق المقررة يمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل " ، مما مفاده أنه يجوز تطبيق أحكام قانون العمل على هؤلاء المدرسين و الموظفين الفنيين . و لما كان مجال بحث نطاق إلتزام رب العمل بما يفرضه القانون رقم 160 لسنة 1958 و القرارات المنفذة له ، إنما يكون عند التصدى للفصل فى طلب التعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا البحث ، لأنه كان بصدد نظر طلب بطلان قرار الفصل دون طلب التعويض الذى لم يفصل فيه بعد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .