⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-11-9 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - تقدير المحكمة للشهادة
⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى واحمد فتحى مرسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون . وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم المطعون فيه اقتصر في إقامة قضائه برفض الإستئناف علي أن الحكم المستأنف أقيم علي ما استخلصته محكمة الدرجة الأولي من أقوال الشهود والقرائن الأخري التي أوردتها ، وأن من حق المحكمة أن تأخذ بقول شهود أي الخصمين وتطرح قول شهود الخصم الآخر دون أن تكون ملزمة بابداء الأسباب إذ أن مر ذلك إلي عقيدتها ، وأن محكمة الدرجة الأولي حين إطمأنت لقول شهود الإثبات قد أفصحت عن الأسباب التي استهدتها في قضائها واكتفي الحكم المطعون فيه بهذا القدر دون أن يكشف عن رأيه في موضوع الإستئناف أو يواجه ما أثارته الطاعنات من تعييب الحكم المستأنف في تقديره لأقوال الشهود ، بل كف نفسه عن مراقبة هذا الحكم ، وجعل لمحكمة الدرجة الأولي السلطة الكاملة في تقدير الدليل دون رقابة من محكمة الإستئناف ، وهو من الحكم المطعون فيه خطأ وقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الإستئناف ، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للإستنئاف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع ، و تخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالخطأ و القصور ، و يستوجب نقضه 0