⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-12-21 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطاعن
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمود السيد المصرى واحمد فتحى مرسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني هذا الدفع أن الطاعن لم يودع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون وبذلك خلت الأوراق مما يثبت إعلان الطعن للمطعون ضدهم في الميعاد القانوني .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد رفع فى ... و أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون . و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى ... ... قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون . كما أوجبت المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون ، على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن و إلا كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، إذ كان ذلك و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد ، و حتى إنقضى الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات السابق الإشارة إليه . و القضاء ببطلان الطعن ، و لا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن المطعون ضده الثالث قد أودع مذكرة بدفاعه ، إذ يجب على هذه المحكمة طبقاً للمادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليها أن تتحقق من أن إعلان هذا المطعون ضده بالطعن قد تم فى الميعاد القانونى ، و أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبيبن لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إيداع الأوراق المشار إليها فى المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 فى الميعاد المنصوص عليه فى ذات المادة إنما هو إجراء جوهرى يترتب على تفويته سقوط الحق فى الطعن ، و أن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة من محل إقامة الطاعن إلى قلم كتاب محكمة النقض ، لأنه قد أضيف له ميعاد مسافة على ميعاد تقرير الطعن من قبل ، كذلك على ميعاد إعلانه للمطعون عليه ، و الطاعن بعد أن إختار محاميه و قرر عنه بالطعن و أعلن ورقته لخصمه لا يكون له سوى ما يلزم من الوقت لتحضير أوراقه و مستنداته و مذكرة بدفاعه ، و إيداعها قلم الكتاب ، و قد حدد القانون هذا الوقت بعشرين يوماً تبتدىء من تاريخ التقرير بالطعن ، و لا علة لإعطائه ميعاد مسافة جديداً يضاف إلى هذا الميعاد المحدد، و ليس فى المادة 21 من قانون المرافعات السابق ما يغير من هذا النظر ، و إذ لم يتم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو فى الميعاد الذى منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لتلك الفقرة ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن .