الطعن رقم 135 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1971-1-6
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ الاجر - بدل طبيعة العمل
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع أن القانون رقم 20 لسنة 1969 وقد نص في المادة الأولي منه علي إلغاء قرارات مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي في شأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالمراكز الرئيسية لهذه الشركات ، ومنع في مادته الثانية العاملين بالشركات المذكورة من المطالبة بصرف بدل طبيعة العمل عن الفترة السابقة علي صدوره ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة في الطعن .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني أن القرار المطعون فيه قضي برفض الطلب مستندا في ذلك إلي أن بدل طبيعة العمل لا يعتبر جزءا من الأجر وأن المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 قد حددت بدل طبيعة العمل بأنه مبالغ أجاز القانون صرفها للعامل لقاء اضطلاعه بالعمل تحت ظروف خاصة عددها المشرع ورسم حدودها وبين الجهة التي تقدر ظروف العمل المسوغة لاستحقاقه بحيث يستحق بوجودها ويزول بزوالها مما ينفي عنه طابع الاستقرار الذي يسوغ للعامل اعتباره جزءا من الأجر ، وهو من القرار خطأ ومخالفة للقانون لأن الأجر طبقا للمادة 863 من القانون المدني والمادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء هو كل ما يعطي للعامل بصفة مستمرة ودورية لقاء عمله مهما كان نوعه وأيا كانت طريقة تحديده ومهما اختلفت تسميته مضافا إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها مادامت مقررة في عقود العمل أو في لوائح المصنع أو جري العرف بمنحها حتي أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر ، ولما كان بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للعاملين بالشركة المطعون عليها إن هو إلا عوض عن الجهود المضاعفة التي يبذلونها وتغطية لساعات العمل الإضافية وقد استمر صرفها لهم بصفة دورية فهو بهذا الوصف جزء من الأجر لا ينفصل عنه ولا يستقل بحكم خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك . و إذ كان القانون رقم 20 لسنه 1969 - الذى ألغى القرارات الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل و منع المطالبة بصرفه عن الفترة السابقة على صدوره - قد صدر فى تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه - الذى صدر من هيئة التحكيم برفض طلب الإستمرار فى صرف هذا البدل - فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بدل طبيعة العمل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .