⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1971-12-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تأميم
⚖️ جنسية
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ عقد العمل
⚖️ مؤسسات عامة
⚖️ محاماة
⚖️ ملكية
⚖️ موظفون
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع ببطلان الطعن أن الذي وقع علي تقرير الطعن هو الأستاذ / شرقاوي فانوس مراقب عام الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية ، وقد خلت الأوراق مما يدل علي أنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وأنه موكل عن الطاعنة . وحيث إن حاصل سبب الطعن الذي أضافته الطاعنة في المذكرة الشارحة - وهو متعلق بالنظام العام - أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوي تأسيسا علي أن النزاع يدور حول أحقية المطعون عليها في التعويض مما تختص به المحكمة ، فإن احتمت الشركة بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأدوية رقم 119 لسنة 1963 الذي يجيز فصل المطعون عليها ، كان للمحكمة صاحبة الولاية علي النزاع أن تقدر حجية هذا القرار من الناحية القانونية ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن لائحة العاملين في شركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد وضعتهم في مركز تنظيمي وليس في مركز تعاقدي ، هذا إلي أن القانون رقم 65 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات لم يتضمن أحكاما خاصة بالعاملين فيها ، وإذ صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية رقم 119 لسنة 1963 تنفيذا لهذا القانون وفي نطاقه ، ثم قضي الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون عليها بسبب تنفيذه فإن الحكم يكون قد مس القرار في ذاته وهو ما يمتنع علي المحاكم التعرض له ، وإن صح أن هذا القرار صدر باطلا فإن إلغاءه يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية . وحيث إن الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين : ( أولا ) أن الحكم استند في قضائه بالتعويض إلي أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 65 لسنة 1963 صرحت بأن يحتفظ للعاملين في الشركات والمنشآت المؤممة بموجب هذا القانون بمصادر رزقهم ، وأن وزير الصحة أكد ذلك في القرار رقم 367 لسنة 1963 الذي أصدره تنفيذا للقانون المذكور تاركا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية وضع القواعد المنظمة لتوزيعهم علي الشركات التابعة له وفق ما يقتضيه صالح العمل ، غير أن رئيس مجلس الإدارة أصدر القرار رقم 119 لسنة 1963 ضمنه قيودا استوجبت فصل المطعون عليها مما يجعل هذا الفصل بغير مبرر ، هذا في حين أن التشريع ملزم بنصوصه لا بما يرد في مذكرته الإيضاحية ، وقد خلت نصوص القانون رقم 65 لسنة 1963 من أحكام تتعلق بالعاملين في الشركات والمنشأت المؤممة بموجبه ، مما يتعين معه الرجوع في هذا الخصوص إلي القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العامين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، وقد جاء قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 119لسنة 1963 فيما اشترطه من توافر جنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في شركات المؤسسة متفقا مع أحكامها ، أما قرار وزير الصحة فلا يجوز تفسيره بما يخالف أحكام القانون رقم 65 لسنة 1963، والقول بأنه نص علي إلحاق كافة العاملين في الشركات والمنشآت المؤممة بأعمالهم . ( ثانيا ) ذهب الحكم إلي أن ما اشترطه القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيمن يعين في شركات القطاع العام أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب ، هذا الشرط لايسري إلا علي من يعين إبتداء في تلك الشركات ، ولايجري حكمه علي من كفل لهم القانون رقم 65 لسنة 1963 اللاحق للائحة المذكورة استمرار عملهم بتلك الشركات ، طالما كان استخدامهم من قبل قد جري وفقا للقوانين المنظمة لاستخدام الأجانب ، هذا في حين أنه وفقا للائحة سالفة الذكر يشترط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين بتلك الشركات ولاستمرار الخدمة فيها ، كما أن فقد هذا الشرط يعتبر سببا من أسباب إنتهاء الخدمة ، لا فرق في ذلك بين من كان معينا قبل تاريخ العمل باللائحة أو بعد ذلك ، وتكون الشركة لم تخالف القانون حين قررت إنهاء خدمة المطعون عليها لعدم توافر شرط الجنسية فيها . وحيث إن الطاعنة تنعي في مذكرتها الشارحة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، لأنه لم يبحث دفاعها الذي تمسكت به أمام محكمة الإستئناف من أنها استغنت عن عمل المطعون عليها لجهلها باللغة لعربية وإلغاء القسم الذي كانت تعمل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة - الذى رفع الطعن أثناء سريانه وقبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 4247 لسنة 1966 - أن المشرع قد أنشا فى كل مؤسسة من المؤسسات العامة التى يسرى فى شأنها القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 - و هى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و الموسسات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - إدارة قانونية تنوب عنها و عن الشركات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض . و إذ كان الثابت أن مراقب الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو الذى قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة - و هى تابعة للمؤسسة المذكورة -فإن الطعن يكون قد قرر به من ذى صفة يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت ، و المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للموسسات العامة - الذى يحكم واقعة الدعوى و قبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - أن العاملين فى الشركات و المنشأت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم فى مركز تعاقدى من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بإعتبارها جزاء متمماً لعقد العمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنتقال ملكية المشرعون المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذى إنتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقاً لإستقرار العامل فى وظيفته ، و تغليباً لصلته بالمنشاة فى ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل ، و هذا يتفق مع ما تقضى به المادة 1/85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن إنتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزمات و بيقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يحظر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1961 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة إستخدام الأجانب ، بل أجازت المادة 1/5 من هذه الائحة أن يعين الأجنبى فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التى تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل ، و ذلك إستثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين فى هذه الشركات ، و أخذ بهذا المبدأ نصت المادة 5/56 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهى بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو إنتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية ، و هو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35 ، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لم يرد فى تقرير الطعن فلا يعتد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحدثها عنه فى مذكرتها الشارحة .