⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-6-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية قاضى من الدرجة الثانية او وكيل نيابة من الدرجة الاولى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 أن ترقية قضاة الدرجة الثانية ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى تكون بالأقدمية مع جواز الترقية للكفاية الممتازة بقدر معلوم لا يزيد على ثلث الوظائف الخالية، وأن على لجنة الترقية أن تعد كشفين أحدهما يحوي من تؤهلهم أقدميتهم للترقية بعد استبعاد من يعوق ترقيته عائق، والآخر يحوي أسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة، ولوزير العدل حق الاختيار من هذين الكشفين مستهدفا في ذلك الأصل الذي أقيم عليه التشريع في هذا الموطن وهو أن الترقية من الكشف الأول تكون بالأقدمية ما لم يكن هناك ما يدعو لتخطي مرشح إلى من يليه لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة. وإذن فمتى كان الطالب لم يقدم دليلا على أن وزارة العدل إذ تخطته في الترقية بالمرسوم المطعون فيه كان ذلك لاعتبارات لا صله لها بالمصلحة العامة، وكان يبين من الإطلاع على أوراق ملفه الخاص أن تصرف وزير العدل في هذا الخصوص له ما يبرره، فإن المرسوم المطعون فيه لا يكون منطويا على مخالفة للقانون أو تعسف في استعمال السلطة.