⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1971-4-14 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان عويس على ومحمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي قضي بتعويض الطاعن عن فصله تعسفا علي ما قرره من أنه يجب للتعرف علي المركز المالي للشركة المطعون عليها الرجوع إلي ما يقرره الخبراء والمحاسبون وما تسفر عنه تقاريرهم في هذا الصدد وأن حالة الشركة المالية كانت في تدهور مستمر يستلزم إعادة تنظيم شئونها فإن هي قامت بإلغاء بعض الوظائف الكبيرة فإن ذلك يكون أمرا طبيعيا ، وهو من الحكم المطعون فيه خطأ وقصور في التسبيب من وجوه " أولها " أنه اعتد في بيان المركز المالي للشركة المطعون عليها بتقرير خبير مودع في قضية أخري غير مرددة بين الخصوم ولم يلتزم الخبير المعين فيها حدود الحكم القاضي بندبه و" ثانيها " أن الطاعن كان قد تقدم بملاحظات علي التقرير المذكور تضمنها التقرير الاستشاري المقدم منه للمحكمة ، وهي تتحصل في أن مركز الشركة المالي خلال السنة السابقة علي فصله كان سليما بدليل ما حققته في تلك السنة من أرباح وتقييم أسهمها بسعر 4 ج و181 م للسهم الواحد ، في حين أن قيمة إصدار السهم هي أربعة جنيهات فقط ، وأن ما تعلل به الخبير من أن الشركة قد حجزت مقابل احتياطي الديون المشكوك فيها واحتياطي الضرائب وتعويضات الموظفين مردود بأن الخبير المذكور لم يوضح مقدار هذه الاحتياطيات وأن احتياطياتها السابقة كانت تغنيها عن تكوين احتياطي جديد ، وأنه وإن كانت إيرادات الشركة في سنة 1959 قد انكمشت إلي 47954 ج و 685 م مقابل مصاريف مقدارها 45554 ج و 910 م ، فإن ذلك لم يؤثر علي متانة مركزها المالي ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذه الملاحظات ولم يعين بالرد عليها و " ثالثا " أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أفاد التقرير الذي أحالت عليه المحكمة سوء المركز المالي للشركة وقت فصل الطاعن . وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الطاعن كان قد قرر أمام محكمة الإستئناف أنه اضطر إلي العمل التجاري الحر فاستخرج سجلا تجاريا في القاهرة ولما وفق لعمل جديد قام بشطب اسمه من السجل التجاري ، كما أنه كان قد ادخل ضمن عناصر التعويض عما لحقه من ضرر عنصر الكيد له والتشهير به ورغبة الشركة في إيذائه ، ولكن الحكم المطعون فيه فسر ما قرره علي أنه قد اشتغل فعلا بالتجارة في الفترة بين فصله من الشركة المطعون عليها وبين التحاقة بالعمل الجديد ، في حين أنه لم يستخرج هذا السجل إلا علي مجرد أمل الاشتغال بالتجارة بعد أن أغلقت في وجهه الأبواب وهو ما لا يعني أنه اشتغل بالتجارة فعلا ، كما أغفل تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب إساءة الشركة إليه . وهو من الحكم فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع فى دعوى أخرى - غير مرددة بين الخصوم - و إنما فقط إستند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقى الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أورقها يتناضل كل خصم فى دلالتها ، فإن النعى عليه - بـأنه إعتد فى بيان المركز المالى للشركة المطعون عليها بذلك التقرير - يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التعويض - عن فسخ عقدالعمل - على توافر مبرر إنهاء العقد لدى الشركة المطعون عليها ، فذلك حسبه و لا يكون عليه بعد ذلك أن يتقصى وقوع ضرر للطاعن أو أن يلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر .